النيابة الإدارية: 116 قضية تحرش ضد المرأة في 2016.. ومبادرة الرئيس ضد زواج القاصرات بداية الحل

السبت، 27 يناير 2018 02:32 م
النيابة الإدارية: 116 قضية تحرش ضد المرأة في 2016.. ومبادرة الرئيس ضد زواج القاصرات بداية الحل
المستشارة فريال قطب- رئيس هيئة النيابة الإدارية
هبة جعفر

كشفت هيئة النيابة الإدارية في تقريرها التحليلي لقضايا التمييز ضد المرأة خلال عام 2017، أن عدد قضايا التحرش والاعتداء الجنسي الذي حققت بها في عام 2016 بلغت 116 قضية. 
 
وبلغ عدد القضايا في عام 2013، 74 قضية، وفي عام 2014، 61 قضية، وفي عام 2015، 51 قضية، وفي عام 2016، 116 قضية. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي، أن معظم هذه القضايا تحرش ضد الطالبات القاصرات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وأن البعض منها من بعض الرؤساء ضد الموظفات تحت رئاستهم، أو بين أطفال داخل دور أيتام تشرف عليها الدولة. 
 
ووضعت النيابة عدة ضوابط لعلاج هذا الخلل منها نشر وسائل التوعية اللازمة - في هذا الشأن - خاصة في المدارس الابتدائية والإعدادية لمثل تلك الجرائم، لتتمكن الضحية من التعرف على أنماط تلك الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها.
 
- التكليف الوجوبي للأخصائية الاجتماعية بالمدرسة للتواصل وبشكل دائم ومنتظم مع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وبشكل علمي تربوي مدروس للوقوف على مدى تعرض أياً منهم للتحرش أو الإعتداء الجنسي.
 
- اختيار المدرسين ذوي السمعة الطيبة للتدريس بمدارس الطالبات على وجه الخصوص مع استبعاد أي مدرس يتم اتهامه بواقعة مماثلة من قطاع التعليم برمته أو أي قطاع يتضمن التعامل مع صغار السن أو من له سلطة عليا عليه.
 
- تحقيق الحماية الكاملة للموظفات اللائي يبلغن عن تعرضهن للتحرش من قبل رؤسائهن وهي حماية يحب أن تكون أشمل وأعم من الحماية المقررة للشهود والمجني عليهم.
 
- استخدام وسائل الإثبات الحديثة في تحقيقات تلك الجريمة نظراً لصعوبة اثباتها بالوسائل التقليدية لقيام الجاني عادة بارتكابها بعيداً عن الأعين خاصة إذا لم يبلغ التعدي الجنسي من الجسامة ما يترك أثراً على جسد الضحية.
 
- تدريب وتوعية السيدات والسادة المحققين على التعامل مع الضحية وتلقي البلاغ ومباشرة التحقيقات في مثل تلك النوعية من القضايا لما لها من خصوصية.
 
 
وفي مجال تزويج القاصرات، بالرغم من تحديد القانون لسن الزواج والنص على تجريم كافة صور الإتجار بالبشر ومنها زواج القاصرات، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن قيام بعض المأذونين وأئمة المساجد خاصة في القرى والمراكز الريفية بتزويج الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثٌق بزعم أن هذا الزواج حلال شرعا وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية، وفي سبيل ذلك يقوم الزوج بتحرير إيصالات أمانة بمبالغ مالية ضمانا لاعترافة بالزيجة متى أتمٌت الطفلة السن القانونية، وتبين في تحقيقات العديد من تلك القضايا أن الزوج قد يتبرأ من الزواج كلية أو يتواطأ مع محرر العقد العرفي (المأذون / إمام المسجد) ويتنصل من الزواج وينكر بنوة ما قد ينتج عنه من أطفال، لتدخل الفتاة في مشكلة أكبر من خلال ساحات القضاء في محاولات مضنية لإثبات النسب لأطفالها.
 
وغني عن البيان هنا ما تضمنته مبادرة الرئيس في التوعية والتصدي ضد زواج القاصرات والتي أطلقها في سبتمبر 2017 الماضي استشعارا لخطورة تلك الظاهرة وآثارها السلبية المتعددة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والانساني للمجتمع المصري.
 
ولعلاج هذا الخلل، حرصت النيابة الإدارية من خلال تحقيقاتها في عدد من القضايا تضمن تورط موظفين عموم (مأذون/إمام مسجد) في تلك الجريمة أن تضع يدها على أوجه الخلل لتلك الظاهرة بل وأصدرت ضمن مذكرات التصرف في تلك النوعية من القضايا عدد من التوصيات رفعت للجهات المعنية بغرض الوقاية من تلك الجريمة ومكافحتها بشكل شامل. 
 
ولابد من تعديل التشريعات الحالية بحيث يتم مراعاة كافة صور تلك الجريمة وتشديد العقوبات على كل من حرض أو ساهم أو شارك في تزويج الفتيات القاصرات زواجا عرفيا على أن تشمل العقوبات ولي أمر الزوجة القاصر و الزوج والقائم بعقد تلك الزيجة الغير قانونية (مأذون/إمام مسجد/الغير) مع تفعيل مواد العقوبات الواردة بقانون تجريم الاتجار بالبشر.
 
وضرورة التوعية المجتمعية بخطورة تلك الجريمة وأثرها على كافة المناحي سواء فيما يتعلق بحقوق الطفل الصحية والاجتماعية أو التسرب من التعليم أو الانفجار السكاني أو ارتفاع معدلات الأطفال غير الشرعيين وارتباط ذلك بارتفاع معدل الجريمة، على أن تتم تلك التوعية بتظافر وتكامل بين كافة الجهات المعنية من الإعلام أو المؤسسات الرسمية أو الدينية بل ومنظمات المجتمع المدني على التوازي.
 
 
وعن ختان الإناث، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في عدد من القضايا أن هناك عدد من الأطباء ممن يعملون بمستشفيات حكومية يقومون بارتكاب تلك الجريمة رغم تجريمها وحظرها بقرار وزير الصحة رقم رقم 271 بحظر ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات.
 
وبدأ تجريم تلك الجريمة تشريعيا في عام 2008 كنتيجة طبيعية لانضمام مصر لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW التي صدقت عليها مصر في عام 2008، فصدر التعديل التشريعي بالقانون رقم 126 بتعديل أحكام قانون العقوبات المصري وبناءً عليه أُضيفت فقرة للنص الخاص بالمادة 242 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى".
 
ومؤخرا في نهاية عام 2016 تم تعديل التشريع الجنائي مرة اخرى ليتضمن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى لتصل العقوبة بالسجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ومن ضمن التعديلات (اعتبار جريمة الختان جناية وليست جنحة – وأيضاً رفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت كما تتراوح العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات).
 
ولعلاج الخلل في هذا المجال لابد من انفاذ القانون بتعديلاته التشريعية الأخيرة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مثل تلك الجريمة نظراً لصعوبة الإبلاغ عنها من قبل الضحية لحداثة سنها ولكون ولي أمرها أو أولياء أمرها عادة ما يكونوا متورطين في الجريمة بشكل أو بآخر.
وإضافة بعض العقوبات التكميلية حيال مرتكبي الجريمة من الأطباء وعلى رأسها الشطب من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق