بقانون جديد.. الدولة تخطط لحماية الآثار بـ 13 إجراء

الأحد، 28 يناير 2018 02:00 م
بقانون جديد.. الدولة تخطط لحماية الآثار بـ 13 إجراء

 تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، التقرير النهائي حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار، فيما ترصد "صوت الأمة " أبرز 13 نقطة في التعديل الجديد وشرح فلسفة والهدف من مشروع قانون مقدم من الحكومة وهم :  

 

1. حماية  الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار ، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية أو كانت فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أي أثر عُثر عليه بطريق المصادفة .

2. إزالة الخلط بين مفهوم حرم الأثر وخط التجميل المعتمد للأثر و وضع تعريف واضح لكل منهما بناءً على موافقة اللجنة الدائمة المختصة .

3. منح الوزارة المختصة بشئون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة في  بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات ، و أن يكون لها -دون غيرها - حق الإشراف عليها بضمان تسجيلــها وتأمينها و صيانتهــا على نفقة الجهــات المشــار إليها  ( الجهات التى تقوم باستغلالها ) .

4. إعمالاً لمبدأ الشفافية وتفعيل العمل المؤسسي فقد تطلب الأمر تعديل المادة (10) بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية  تختص بتحديد الآثار التي تعرض بالخارج لمدة محددة وكذلك المقابل المادي الذي يحدد فى ضوء القيمة التأمينية للمعرض والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة على أن يكون عرض الآثار بالخارج بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء نظراً لما تمثله المعارض الخارجية من دور مهم  فى التعريف بالحضارة المصرية وحيث إن جميع القرارات التى صدرت للمعارض الخارجية فى ظل القانون الحالى  كانت تصدر من رئيس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية .

5.  أوردت المادة ( 13 )  فى البند(2) من التشريع الحالي  أن يترتب على تسجيل الأثر العقاري المملوك للغير عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار لأي جهة على الإطلاق ، وهو الذي يخرج وزارة الآثار من استعمال هذا الحق ، مما يوجب تعديل البند المشار إليه وتضمينه  عدم جواز نزع الملكية لأي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة الوزير المختص بناءً على إقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة بدلاً من حصر الموافقة فى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فقط.

6. يعنى قانون حماية الآثار بكل ما هو أثري فى ضوء تعريف الأثر الذي أورده المشرع بالقانون الحالي بالمادة الأولى والثانية منه ، وقد كفل المشرع حمايته وصيانته  وترميمه على هذا الأساس ، وهو الأمر الذى يوجب استبدال عبارة المبانى الأثرية بعبارة المبانى التاريخية أينما وردت بهذا القانون .

7. مواجهة حالات التعديات على المواقع والأراضى الأثرية التى زادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة  ووجود صعوبة بالغة فى مواجهة هذه الظاهرة السلبية ، الأمر الذى يتطلب تعديل المادة (17) من التشريع الحالى حتى تشتمل على إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضى الأثرية وأهم هذه الإجراءات هو إيقاف أعمال التعدى فى مهدها فور تحرير محضر بالمخالفة بقرار يصدر من الوزير  لحين صدور قرار الإزالة بعد موافقة اللجنة الدائمة نظراً لما يستغرقه  ذلك من إجراءات يكون المتعدى خلالها قد وصل بتعديه إلى مرحلة تصعب معها إزالته ، بناءً على الدراسة الأمنية التى تعدها الشرطة فى هذا الشأن ، كما يتطلب الأمر النص على إلزام كافة الجهات المعنية بعدم منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي ، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، وذلك لإحباط أى تعد ينال من تراثنا الحضاري .

8.  إسناد تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 18 إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مع سريان كافة الإجراءات الواردة بالقانون سالف الذكر فى هذا الشأن إعمالاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على المال العام حيث واجهت  اللجنة الحالية صعوبة بالغة فى تقدير قيمة التعويضات لعدم وجود عناصر لها خبرة  فى التثمين والمساحة فى شأن نزع الملكية ،كما قصر مشروع القانون عمل اللجنة المشكلة بقرار من الوزير المختص على تقدير التعويضات المنصوص عليها فى المواد 5،4 مكرر ،  8،  13، 15 ، 16 لتعلقها بشئون الآثار ، على أن تتحمل الخزانة العامة فى جميع الأحوال قيمة التعويضات المشار اليها فى ضوء ما أقرته المادة 25 من التشريع الحالى لعدم قدرة الوزارة المختصة على استيعاب التعويضات المترتبة على ذلك .

8. أضاف مشروع القانون مادة تخص المتاحف العسكرية على مستوى الجمهورية أناطت بإدارة المتاحف العسكرية  تولى كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية .

9. ألزم التشريع الحالي فى المادة 30 كلاً من وزارة الاوقاف و هيئة الأوقاف المصرية و هيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم و صيانة العقارات الأثرية المسجلة التابعة لها ، و ذلك لما لها من قيمة دينية فضلاً عما تشكله من انعكاس حقيقى للحضارة ، وترسيخاً لمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتساوية وفقا لما نص عليه الدستور فقد تضمن مشروع القانون  تحمل الكنائس بمختلف طوائفها ومللها نفقات صيانة وترميم المبانى الأثرية التابعة لها ، على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون الآثار فى حالات الضرورة والخطورة الداهمة التى تتطلب التدخل السريع  بإجراء أعمال الصيانة والترميم لبعض العقارات الأثرية التابعة لأي من هذه الجهات المشار إليها آنفاً ثم الرجوع  بالنفقات على الجهة المالكة له .

10. تضمَن التشريع الحالى فى الفقرة الأخيرة من المادة 32 منه تقرير الحق للجهة المرخص لها بالعمل بالمواقع الأثرية بأن تقوم خلال مدة الترخيص بدراسة الآثار التى اكتشفتها  ورسمها وتصويرها وكان من الأحرى أن تشمل هذه الأعمال الترميم أيضاً لما له من أهمية وفائدة تعود على الأثر واستفادة شباب الأثريين المرافقين للبعثات من خبراتها فى هذا المجال فوجب التعديل لهذه المادة بإضافة الترميم للأعمال المشار إليها .

11. أقرت المادة 36 من التشريع الحالى بأن تسرى على النماذج الأثرية التى تنتجها الوزارة وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة للوزارة جميع حقوق الملكية الفكرية ، وقد أناط القانون رقم 82 لسنة 2002 تحديد الجهات المختصة وتطبيق أحكامه دون أن يشمل وزارة الآثار لعدم وجودها وقت إصدار هذا التشريع الأمر الذى تداركه مشروع القانون فى  المادة 36 بالنص على أن يكون الوزير المختص بشئون الآثار هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية فيما يتعلق بشئون الآثار .

12. أضاف التشريع الحالى خطوة مهمة جداً فى سبيل تحقيق أهداف الوزارة بإنشاء وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة ، وهو الأمر الذى يفتح المجال إلى إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة تلك الأهداف يكون الغرض منها هو إدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وليس إدارة المواقع والمتاحف التى تتولها الوزارة دون غيرها فى إدارتها.

13. لما كانت القواعد العامة استقرت على ألا يكون تقدير الرسوم إلا بقانون ولمواجهة كافة التزامات الوزارة المالية فإن الأمر يتطلب زيادة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصرين والأجانب ، وذلك بما لايتجاوز مبلغ ألفين جنيه بدلاً من ألف جنيه للمصريين ومبلغ عشرة آلاف جنيه بدلاً من خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجانب ، وفيما يخص تحصيل رسوم الزيارة- يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه ، كما استحدث المشروع النص على وجوب أخذ رأي وزارة السياحة فى حالة إصدار  قرار بزيادة الرسوم تفعيلا للتكامل بين الوزارات المعنية حتى لاتؤثر الزيادة فى تدفقات الأفواج السياحية للبلاد .

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق