كبسولة قانونية.. جريمة "رنة تليفون المحامي" أثناء الجلسات

السبت، 17 فبراير 2018 03:30 م
كبسولة قانونية.. جريمة "رنة تليفون المحامي" أثناء الجلسات
علاء رضوان

«المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية» لازالت تُثير الأزمات داخل نقابة المحامين و مجلس النواب فى الوصول إلى صيغة توافقية تصون وتحفظ قيمة «المحامى» أثناء حضور الجلسات مع المتهمين.  

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى حصانة المحامى والجرائم التي تقع في الجلسات وكذا بالنسبة للتشويش الحادث في اثنائها، والعقوبة المقررة بحسب مواد الإتهام المادتين « 243 و244 إجراءات جنائية».

وفى هذا الشأن، يقول ياسر الأمير فاروق، الخبير القانونى، أن  الأصل هو الفصل بين سلطتي الإتهام والحكم، بمعني أن من يتهم يحظر عليه الفصل في الدعوي موضوع الإتهام حتي لا يتأثر بالاتهام الذي سبق أن نسجه، فيضحي غير محايد حال أن حياد القاض شرط لصحة المحاكمة المنصفة وهو ما أكده الدستور في المادتين 94 و96.

وأضاف «فاروق» فى تصريح لـ«صوت الأمة»  أن المشرع خرج عن هذا بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة، وكذا بالنسبة للتشويش الحادث في اثنائها؛ فخول للمحكمة أقامة الدعوي في الحال والحكم علي المتهم بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للتشويش، وبعقوبة الحبس أو الغرامة بالنسبة الجنح والمخالفات، وذلك ما لم تكن جريمة الجلسة جناية إذ لا تملك المحكمة تحريك الدعوي والحكم فيها، وإنما تأمر بالقبض علي المتهم وتحرر مذكرة بالواقعة وتحيلها للنيابة العامة صاحبه الاختصاص الأصيل في التحقيق والاتهام «المادتين 243 و244 إجراءات جنائية».

وأشار إلى أنه تم تبرير سلطة المحكمة بصدد جرائم الجلسات أن حدوث تشويش أو جريمة في حضرة المحكمة ومنع المحكمة من القبض علي المتهم ومحاكمته فوراً ينال من مكانة القضاء وما له من هيبة واحترام في نفوس جمهور الحاضرين بالجلسة، وهو أمر لم يجد المشرع مفر من تقريره علي غضاضة من نفسه رغم ما فيه من إخلال بحياد القاض ومبادئ المحاكمة المنصفة.

وأوضح «فاروق» أنه اياً ماكان وجه الرأي في صواب نظر المشرع سالف الذكر، فإن المشرع لاحظ من ناحية أخري أنه من المتصور أن يقع التشويش أو الجريمة من محام بمناسبة أداء واجبه في الدفاع بالجلسة، وأن تخويل المحكمة القبض عليه وحبسه ومحاكمته عندئذ يجعل موقف المحامي بالغ الحرج أمام المتهم وجمهور الحاضرين؛ إذ بدل من اخلاء المحامي سبيل المتهم «شرف بجانبه في السجن»، ولا يعقل أن يأمن محام في أداء واجب الدفاع وهو مهدد بالقبض والمحاكمة في الحال عن تشويش أو جريمة انجرف اليهما في غمره الدفاع عن الحق ونصره المكلوب؛ ولهذا نص المشرع في المادة 245 إجراءات علي أنه استثناء من أحكام المواد السابقة «والتي تجيز القبض علي من يرتكب في الجلسة جريمة أو تشويش يخل بالجلسة»، علي ما موداه أنه إذا وقع من المحامي بمناسبة أداء واجبه في الجلسة تشويش أو جريمة بالجلسة فلا يجوز للمحكمة القبض عليه واقامه الدعوي ضده والحكم عليه وإنما تحيله الي النيابة العامة إذ كان ما وقع منه جريمة والي رئيس المحكمة إذ كان ما وقع منه مخالفة تأديبية، فإن خالفت المحكمة هذا الحظر والقت القبض علي المحامي أو حاكمته فإن حكمها يكون باطل بطلان مطلق وجاز مخصماتها.  

 

وأكد أنه ليس في الفقه في هذا الشأن خلاف وتستقر عليه أحكام النقض باطراد، ويطلق علي المادة 245 إجراءات - التي خال للبعض لزوم الغائها - أنها تقرر حصانة للمحام داخل الجلسة - ولقد اقر قانون المحاماة هذه الحصانة في المادتين 49 فقره ثانيا و50 بتفصيل أوفي وجاء دستور 2014 في المادة 198 ليرتقي بهذه الحصانة الي مصاف المبادئ الدستورية للاعلاء من قدرها ولتكون خط احمر أمام المشرع.

   

يشار إلى أن نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أعلنت عن توصل النقابة لاتفاق بتعديل المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأوضحت النقابة، في بيان أن التعديل رسخ حماية المحامي أثناء تأديه عمله، وفقا للمادة ١٩٨ من الدستور، والمادتين ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماة، مضيفة: "اللجنة التشريعية أقرت التعديل الجديد على أن يصدر ضمن تعديلات مواد القانون قريبا".

وكشف البيان أن المادة في صورتها الجديدة نصها كالأتي:

مع عدم الإخلال بقانون المحاماة واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة، وعليها قبل اتخاذ أي إجراء أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف.

فإذا كان ما وقع منه ما يستدعي محاسبته تأديباً أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة.

للنائب العام وحده تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً.

ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد عضو في الهيئة التي تنظر الدعوى.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق