بعد إقراره من مجلس النواب.. السيسي يصدر قانون الطيران المدني

الخميس، 22 فبراير 2018 03:28 م
بعد إقراره من مجلس النواب.. السيسي يصدر قانون الطيران المدني
الرئيس عبد الفتاح السيسى

بعد أن أقره مجلس النواب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1982.
 
 
المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، جاء فيها أن تضاف فقرة ثانية ومادتين جديدتين، كالتالي: مادة (17 فقرة ثانية)" ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".
 
 
وجاءت المادة (27 مكررًا): "يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملي وات، على الطائرات بما يدخل فضاءً جويًا ملاحيًا بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر".
 
كما نصت المادة (174 مكررًا) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكررًا من هذا القانون، وفِي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفِي جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق