هذه الجرائم تعرض صاحبها للتحفظ على أمواله ومصادرتها.. تعرف عليها

الإثنين، 26 فبراير 2018 06:00 م
هذه الجرائم تعرض صاحبها للتحفظ على أمواله ومصادرتها.. تعرف عليها
أحمد سامي

أصبح التحفظ على الأموال هو الإجراء الاحترازي لمنع المتهمين، خاصة في قضايا التورط في أعمال إرهابية ضد الدولة من استخدام أموالهم في ارتكاب مزيد من الأعمال التخريبية ضد المجتمع، ويعد عبد المنعم أبو الفتوح آخر من اتخذ ضده هذا الإجراء، وقد وضع القانون آليات لتنفيذ هذا الإجراء، وحدد بعض الجرائم يتم فيها التحفظ على الأموال نرصدها في هذا التقرير.
 
في البداية، يقول هاني القللي المحامي، إن قانون الكيانات الإرهابية انتهى إلى التحفظ على الأموال المضبوطة بحوزة أي شخص إرهابي أو المستخدمة في جرائم إرهابية أو يمتلكها شخص مدرج على قوائم الإرهاب منعًا لاستخدامها في ارتكاب جرائم أخرى، وبناءً عليه يتم التحفظ عقب صدور حكم بإدراج المتهم كشخص إرهابي. 
 
وأضاف القللي، أن القانون فرق بين التحفظ والمصادرة؛ فالأولى تتم كإجراء احترازي، ومن الممكن إعادتها للشخص بعد صدور حكم برفع التحفظ أما المصادرة فيتم حرمان الشخص من ماله وتحويله للدولة.
 
وقد حدد القانون الاجراءات الجنائية جرائم أخرى يتم فيها التحفظ علي الأموال ووسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال لضمان تنفيذ ما يمكن  أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
 
وشمل القانون جرائم  إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، والجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل جرائم  تخريب وسائل الإنتاج أو وضع النار فيها عمداً - تخريب أو هدم أو إتلاف الأملاك العامة- إتلاف خطوط الكهرباء، تعطيل المواصلات، حريق المال العام عمدًا، سرقة الأدوات والمهمات المستعملة في المرافق العامة، التعدي على أملاك الدولة بأي صورة. 
 
كما حدد القانون الجرائم التي أوجب فيها علي المحكمة أن تقضي، من تلقاء نفسها، برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها كجرائم  التهرب من الضرائب بأنواعها - التهريب الجمركي - جلب الجواهر المخدرة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك والمخدرات.

وعن المسئول عن إصدار أمر  التحفظ علي الاموال يوضح القللي أن النيابة العامة إذا قدرت أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم أو زوجة أو أولاد القصر، فيجب عليها أن تعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة بالجريمة محل التحقيق ، وذلك بطلب الحكم بالتدابير التحفظية المطلوبة.
 
كما منح النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر أمرًا وقتيًا بمنع المتهم أو زوجة أو أولاد القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب عرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق