كبسولة قانونية..كل ما تريد معرفته عن استرداد الحيازة والغصب ومنع التعرض

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:00 م
 كبسولة قانونية..كل ما تريد معرفته عن استرداد الحيازة والغصب ومنع التعرض
صورة أرشيفية
علاء رضوان

يختلط الأمر بالنسبة لمفاهيم دعاوى «استرداد الحيازة، والغصب، ومنع التعرض»، وأن اشتركوا فى المدلول النهائى بإستلام «العين» المرفوع بشأنها الدعوى، إلا أن هناك فرق شاسع جدا بين هذه الدعوات.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الفروق الجوهرية القانونية بين الدعاوى الثلاثة، لإزالة اللبس الدائم والغموض القانونى.  

التعريف

فى هذا الشأن، يقول المحامى والخبير القانونى محمد عبد التواب، أن هناك فرق شاسع جدا بين هذه الدعاوى الثلاثة حيث أن دعوى «الطرد للغصب» تُعد  دعوى موضوعية تتصل بأصل الحق فى حين دعوى «استرداد الحيازه» من دعاوى الحيازه وأن كانت ترفع بصفة موضوعية أو مستعجلة «خلافا لدعوى منع التعرض».  

الشروط

وأضاف «عبد التواب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن دعوى «استرداد الحيازة» تتطلب شروط معينة وترفع خلال سنة من سلب الحيازه، أما دعوى الطرد للغصب فيلزم فى رافعها أن يكون من له الحق فى استعمال واستغلال العين، كما أن دعوى استرداد الحيازه تحمى وضع اليد الظاهر أياَ كان سببه فى حين أن دعوى الطرد للغصب تحمى الحق ذاته على أن يكون مفهوما أن دعوى الطرد لا تحمى حق الملكية فى حد ذاته بل تحمى حق استغلال واستعمال الشئ حتى ولو لم يكن من له حق الاستعمال والاستغلال مالكا لحق الرقبة، فدعوى الطرد تحمى من له حق الانتفاع بالشئ فى حين تحمى الحيازه الظاهرة تلك الدعوى المسماه باسترداد الحيازه.

سقوط الدعوى

وأشار الخبير القانونى أنه يلاحظ أن المستأجر يحمى حق انتفاعه بالعين المؤجرة بدعوى العقد فى مواجهة المؤجر، وليس دعوى الحيازة خلافا عما إذا كان ينازعه الغير «من هو خلاف المؤجر أو خلفه العام أو الخاص» فهنا يحق للمستأجر استعمال حقه المشروع فى دعاوى الحيازة قبل الغير حال حدوث تعرض له، مؤكداَ أن دعوى الطرد للغصب تسقط بمرور خمسة عشر عاما فى حين سقوط دعوى استرداد الحيازه، بعد مرور سنة على واقعة التعدى ومن حيث الاختصاص فدعوى الطرد للغصب غير مقدرة القيمة وترفع كلى دائما أما استرداد الحيازه حسب تقدير قيمة الدعوى عملا بنص الماده 37 مرافعات.

منع التعرض

وعن دعوى منع التعرض، قال «عبد التواب» أن لها سند قانونى وشروط يجب ذكرها تتمثل فى التالى:

 

اولا: السندالقانونى نص المادة ٩٦١ من القانون المدنى «من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض».

ثانيا: الشرح والتعليق

دعوى منع التعرض هى دعوى شرعت لحماية حائز العقار من التعرض الذى يقع له ويعكر صفو حيازته، ولم يشترط المشرع أن يكون المتعرض لتلك الحيازة سىء النية ولكن يستلزم لقبول الدعوى عدة شرائط وهى :

 

 شروط منع التعرض

1-وجود حيازة فعلية للمدعى بجميع مظاهرها وشرائطا وأن تستمر تلك الحيازة لمدة سنة كاملة على الأقل فالحيازة الوقتية أو العابرة لامحل لها هنا .

 

2-وقوع تعرض للحائز فى تلك الحيازه «المدعى» ولا يشترط أن يكون المتعرض سيء النيه.

 

3-أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت اعمال التعرض، وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشيء حالة اعتداء مستمر يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر بوضوح أنه تضمن اعتداء على الحيازة.

 

واذا تعددت اعمال التعرض وتتابعت واستقلت بعضها عن بعض أو صدرت من أشخاص مختلفين فكل عمل من هذة الأعمال يعتبر تصرفا قائما بذاته وتتعدد فيه دعاوى منع التعرض بتعدد الافعال أو الأشخاص الصادر عنهم وتحسب مده السنه من تاريخ التعرض الذى انشا تلك الدعوى.

 

4-وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها وأن تكون الأموال محل الحيازه جائز تملكها بالتقادم.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق