بعد الإفراج عن 430 سجينا.. تعرف على شروط العفو الثلاثي

السبت، 07 أبريل 2018 10:00 م
بعد الإفراج عن 430 سجينا.. تعرف على شروط العفو الثلاثي
العفو عن المساجين
هبة جعفر

 
430 سجينا أطلق سراحهم صباح اليوم الأحد بموجب قرارات الصادرة لصالحهم، وشمل القرار العفو عن 102 سجين بموجب عفو رئاسي، والإفراج عن 328 آخرين لصدور قرارات بالإفراج الشرطي عنهم، ونظرا لاختلاف حالات الإفراج عن المتهمين فنرصد من خلال هذا التقرير الفرق بين ثلاث أنواع من قرارات الإفراج، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعان من قرارات العفو إما رئاسي وإما شرطي، أو صحي ووضع العديد من القواعد والإجراءات التي يستلزمها  تنفيذ كل حالة على حده. 

ما هو العفو الرئاسي؟

وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: «العفو عن العقوبة، والعفو الشامل». 
 
وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
 
وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». 
 
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك،

 الإفراج الشرطى
 
عرف بأنه إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات والتي حددت المادة 52 من قانون السجون  ثمانية شروط يجب على المتهم الالتزام بها.

1- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية.

2- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

3- قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

4- إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.

5- لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة.

6- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها «وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادي وتعتمد من النيابة المختصة».

7- إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.

8- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام
 
وحدد القانون عدة قضايا لا ينطبق الإفراج الشرطي فيها وهي قضايا المخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وقلب نظام الحكم وجرائم الحريات، وقضايا الإرهاب والإفراج في القضايا الأخرى، يكون على حسب تقرير وزارة الداخلية؛ لأنها هي التي تراقب السلوك داخل السجن.

أما الإفراج الصحي 
 
فأنه طبقا للقانون: في حالة تعرض المسجون إلى إصابة بمرض يهدد حياته داخل السجن، أو إصابته بعجز سواء جزئي أو كلي، أوجب النص القانوني بضرورة الإفراج عنه لحين شفاءه، وفقا لما أقره الدستور المصري وقانونا تنظيم السجون، والإجراءات الجنائية.
 
وحدد القانون عدد من الإجراءات يتم إتباعها للإفراج عن أي مسجون بسبب حالته الصحية، وهي أن يتم الكشف على السجين من قبل طبيب السجن، وإذا تبين أنه يعاني من مشاكل صحية قد تودي بحياته، يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون للفحص وصياغة تقرير بحالة المسجون الصحية.
 
ثم تقديم طلب إلى النائب العام، مرفق به التقرير الطبي الصادر من مدير القسم الطبي بالسجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجين، ويحق للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الصحة، وتُحتسب الفترة التي يقضيها السجين داخل المستشفى للعلاج من مدة عقوبته، وللنيابة العامة سلطات واسعة في الإفراج الفوري عن السجين سواء كان في مرحلة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة بعد الحكم.
 
ومنح القانون للسجين حق أنه في حالة رفض النيابة العامة خروج السجين بسبب ظروفه الصحية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث يتم فيها اختصام كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم وليس بشخصهم. 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة