بعد فصله في أزمة «هليوبوليس».. تعرف على اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

السبت، 07 أبريل 2018 05:14 م
بعد فصله في أزمة «هليوبوليس».. تعرف على اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي
مجلس الدولة
أحمد سامي

مكن اليوم مركز التسوق والتحكيم الرياضي برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء نادي هليوبوليس بالشروق، من القبول في النادى الرئيسي بمصر الجديدة واكتساب العضوية فى حالة سداد الاشتراكات، وقد شهدت الفترة الأخيرة قيام المركز بنظر العديد من القضايا الرياضية الشائكة والتي من أهمها الخلاف بين هاني العتال ورئيس نادي الزمالك، والنادي الأهلي واللجنة الأولمبية حول لائحة النادي الأمر الذي يدفع الي استعراض اختصاصات المركز ودورها في القضايا الرياضية وكيفية تشكيلها من خلال هذا التقرير. 
 
في البداية أنهى قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017،  دور المحاكم القضائية العادية في القضايا الرياضية وأصبح غير مختصا بالنزاعات الرياضية و مشاكل الاندية والاتحادات، علي أن تقوم الأندية  باللجوء الي مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بمقر اللجنة الاولمبية  او باللجوء للتحكيم الدولى التابع للجنة الاولمبية الدولية. 
 
وأوضح سيد بحيري المحامى تعريف مركز التحكيم وذلك وفقا للمادة 66 فى قانون الرياضة، فإنه ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم. 
 
وأشار البحيري إلي أن المادة67  من القانون حددت اختصاص المركز بأنه ينعقد بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد أو لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضى، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصر على وجه الخصوص بتسوية المنازعات الآتية: 
 
1- المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات. 
2- المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى، ومنها عقود فى المجال الرياضى ومنها:
– عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
– عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات.
– عقود الدعاية والإعلان.
– عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
– عقود التدريب بين المدربين والأندية.
– عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.
– عقود وكلاء تنظيم المباريات.
 
أما المادة 68 فإنها تنص على: “يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضه وعضوية كل من: ممثل للألعاب الرياضية الجماعى وممثل للألعاب الرياضية الفردية وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة وثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية”، كما تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة. 
وأضاف الخبير القانوني أن يتولى المركز الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. 
 
ويحدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المراكز المشاركة و هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة، كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله . 
 
وعن تنفيذ قرارات المركز فأن القانون وضع الاختصاص للجنة الأولمبية باعتماد قرارات مركز التسوية والتحكيم وإخطار الأطراف الصادر بحقهم الأحكام والمواعيد القانونية من أجل العمل بها.
 
 
وعن تشيكل المركز فهو يضم  عدد من القضاة يمثلون مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى بجانب هيئة قضايا الدولة، من أجل النظر فى جميع القضايا الرياضية التى تعرض على المركز وإصدار الأحكام سريعاً،ويتم تشكيل هيئة استشارية، تكون مهمتها النظر فى دعاوى رد هيئة المركز التى تختص بمناقشة بعض القضايا.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة