كبسولة قانونية..هل يجوز للضباط إجراء غسيل معدة للمتهم عند التلبس ؟.. أستاذ قانون جنائي يجيب

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:00 م
 كبسولة قانونية..هل يجوز للضباط إجراء غسيل معدة للمتهم عند التلبس ؟.. أستاذ قانون جنائي يجيب
صورة أرشيفية
علاء رضوان

أثارت العديد من الوقائع أزمة خلال الفترة الماضية بمشاهدة عدد من الضباط للمتهمين يبتلعون المخدرات حال القبض عليهم متلبسين، الأمر الذي أدى بدوره إلى طرح  هل يوفر حالة التلبس ويجيز للضابط الاستعانة بطبيب لإجراء غسيل معده له دون حاجة لاستئذان النيابة العامة ؟.

 يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائي، أن مشاهدة الضابط للمتهم يبتلع المخدر وإقراره له بذلك خشية ضبطه أنه سبق لمحكمة النقض وقد أجابت على هذا السؤال بقولها أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وأطرحه في قوله: «وحيث إنه يجوز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالخبراء في مرحلة جمع الاستدلالات ومن ثم فإن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب لأخذ عينة من رجوع معدة المتهم يكون قد تم بإجراءات صحيحة ومن مختص به ويكون الدفع غير سديد».  

وأضاف «الأمير» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن حيثيات الحكم قالت: «لما كان ذلك وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين - كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته، وتوافر حالة التلبس في حقه بمشاهدة الضابط له وهو يبتلع المخدر مقرا له بذلك خشية ضبطه مما لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه».

وأشار «الأمير» كما أن قيام الطبيب في المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيرا ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد. ومن ثم فإنه غير لازم طبقا لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر اقتضى إثباتا للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية. ومن ثم, فإن المحكمة في طرحها لذلك الدفع تأسيسا على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد.  

(الطعن رقم 3040 لسنة 63 جلسة 2001/11/17 س 52 ع 1 ص 876 ق 167)

وأوضح «الأمير» أن هذا القضاء محل نظر إذ فيه خلط بين التفتيش وأعمال الخبرة، ولا جدال في أن إجراء غسيل المعدة ليس تفتيشا حال أن سلطات رجل الضبط القضائي عند التلبس تقتصر على القبض والتفتيش طبقا للمادتين ٣٤و٤٦من قانون الإجراءات الجنائية وهذه الإجراءات استثناء من أصل فلا يقاس غسيل المعدة وفيه انتهاك لصحة المتهم عليها.  

وتابع: «يبدو أن محكمة النقض قد لاحظه هذا الأمر فولت وجهها شطر المادة ٢٩ إجراءات التي تجيز لرجل الضبط القضائي في مرحله جمع الاستدلال الاستعانة بالأطباء والخبراء وطلب الرأي منهم ولكن فات النقض أن النص قاصر علي طلب الرأي دون التعرض لحرية المتهم وإيذاءه بغسيل معدته ولو تم تحت إشراف رجل الضبط القضائي»، مؤكداَ أن هذا ما تقتضيه طبيعة مرحله الاستدلال واجرائتها فهي مشروطة بالا تمس حق أو تنتهك حرمه وكون القائم بغسيل المعدة طبيب لا يخول له إيذاء المتهم بإجراء غسيل معده له، ولقد حرص الدستور علي في المادة ٦٠ منه علي إضفاء حرمه علي جسد الإنسان وحظر في المادة ٥٥ إيذاء كل من يقبض عليه بدنيا أو معنويا بصيغه مطلقه أي ولو كانت الجريمة متلبسا إيماننا منه بان الاتهام لا يسوغ انتهاك جسد المتهم وإيذاءه، إذ لا قيمه لكشف الحقيقة الناتج عن الأضرار بصحة الإنسان..

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق