اتصالات النواب: توافق على المادة 37 بقانون جرائم تقنية المعلومات

الخميس، 12 أبريل 2018 02:14 م
اتصالات النواب: توافق على المادة 37 بقانون جرائم تقنية المعلومات
البرلمان

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، على المادة (37) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وتعاقب المادة، المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري. 
 
وحسب المادة، للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.


 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق