بعد الرفض فى أول درجة..

الاستئناف تتلقى طلباَ بتفعيل المادة 54 من الدستور لتعويض المحبوسين احتياطيا (صورة)

الأحد، 15 أبريل 2018 03:22 م
الاستئناف تتلقى طلباَ بتفعيل المادة 54 من الدستور لتعويض المحبوسين احتياطيا (صورة)
حبس- أرشيفية
علاء رضوان ومى عنانى

 

تلقت محكمة الاستئناف، طلبا من المحامي أحمد الأسيوطي بتطبيق المادة 54 من الدستور فى أول دعوى تعويض فى المحاكم المصرية لوكيله عن فترة حبسه احتياطيا بعد تبرئته نهائيا، وحددت الدائرة 121 مدني جلسة 6 يونيو لنظر طعنه على حكم سابق برفض دعواه.

المحامي أحمد الأسيوطي، قال فى دعواه إن محكمة أول درجة رفضت الاعتراف بالنص الدستوري الجديد المتمثل في المادة 54 من الدستور الحالي، وكذلك بطلان الحكم لمخالفته حكم البراءة الجنائي الحائز لقوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية.

وذكرت الدعوى أنه يحق للمدعي إقامة دعوى تعويض إعمالا لنصوص مواد الدستور أرقام 51، 54، 94، 99، حيث مكث المواطن في السجن لمدة 9 أشهر ظلما، فقد بسببها وخلالها كرامته الإنسانية وفقد حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه، حيث قامت الشركة التي كان يعمل بها بفصله عن العمل لتغيبه كل هذه المدة.

وأوضحت الدعوى أنه يجب على الدولة أن تلتزم بالتعويض طبقا لنص المادة 54 من الدستور التي تنص على أن «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه».

كما أشارت لنص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى».

يُذكر أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وافقت مؤخرا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية متضمنا مادة جديدة برقم 562 تنص على أن «كل من حُبس احتياطيا، أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض في أية حالة من الحالات الآتية: إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسؤولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية، أو إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب».

وأكدت المذكرة أن هذه هي الدعوى الأولى من نوعها بعد العمل بدستور 2014 بخصوص تعويض المواطنين الذين حبسوا ظلما.

وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم فيها دفاع المواطن تدعيما للدعوى بخلاف مواد الدستور السابقة، نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليها مصر عام 1981، وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة منذ 1982 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إلى أن قضت المحكمة برفضها، ليتقدم المحام باستئناف عليها وتحدد له جلسة 6 يونيو المقبل كما تقدم.

 

30705209_1201987076599136_6999261404880437248_n
 
 

 

30706831_1201986799932497_5376297687261904896_n
 

 

30708593_1201987123265798_6334078190293614592_n
 
30708678_1201987106599133_5135528709775687680_n
 
 

 

30709275_1201987059932471_7193133930814373888_n
 

 

30710096_1201986999932477_4533136413817831424_n
 

 

30710879_1201987149932462_6532590255864807424_n
 

 

30716288_1201987089932468_6189462513973723136_n
 

 

30716371_1201986816599162_4077729349111906304_n
 
 

 

30716683_1201986916599152_6845919914088202240_n
 

 

30728441_1201987046599139_4733146392183177216_n
 

 

30729549_1201987026599141_8874514190115536896_n
 

 

30743482_1201986943265816_8078929441935327232_n
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق