مستشارك القانوني.. هل من حق الزوجة الحصول على أجر السكن للطفل الصغير؟

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:38 م
مستشارك القانوني.. هل من حق الزوجة الحصول على أجر السكن للطفل الصغير؟
هبة جعفر

 
 
هل من حق الزوجة الحصول علي أجر مسكن لحضانة الطفل من زوجها بعد الطلاق سؤال طرحته أحدي السيدات المطلقات لمعرفة حقوقها المادية وحرصا من« صوت الامة» علي خدمة القراء فنعرض هذ التساؤل علي خبير قانوني للإجابة.
 
يقول محمود سلامة المحامي بالاستئناف، أن المادة 18من القانون رقم 100 لسنة 1985 نصت علي أن الزوج المطلق يهيئ للطفل من طليقته المنزل المستقل واذا لم يفعل تستمر الزوجة خلال فترة العدة في المنزل الزوجية المؤجر وفي حالة انتهاء تأجير المنزل يقوم الزوجة بعد انتهاء العدة بتأجير منزل خاص للطفل
 فأجر المسكن هو المقابل النقدي الذي يدفعه الاب او من ينوب عنه بالنفقة لقاء إسكان الصغير، وقد وضع القانون شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن بأن يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه.
 
وأضاف، أن الطفل الذي يقيم مع والده لا يستحق أجر مسكن، ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
 
وأوضح سلامة في خطوات كيفية إقامة دعوي أجر مسكن أمام المحكمة في عدة نقاط، والتي جاءت على النحو التالي:_
 
1- إحضار ملف التسوية من مكتب مخصص لذلك بالمحكمة التابعة لها الزوجة.
 
2- وضع صورة البطاقة الشخصية تقسيمة الطلاق أو الزواج وصور شهادات ميلاد الأطفال.
 
3- إذا كان هناك مسكن مؤجر بالفعل يتم وضع صورة من عقد الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية الإلزام الزوج بدفعها.
 
4- تقديم الملف فى مكتب التسوية وتحديد جلسة ودية وبعد 15 يوم يتم رفع دعوى قضائية.
 
5- يتم وضع معلومات علي ظهر الدعوى من مكتب التسوية وما تم الانتهاء إليه.
 
6- تقدير الرسوم على العريضة من مكتب الأمين العام بالمحكمة.
 
7- تصوير العريضة أربع نسخ بالإضافة لملف التسوية وتقديمها لتسجيل الدعوى كمبيوتر.
 
8- ختم العريضة من مكتب الأمين العام.
 
9- تحديد موعد الجلسة وعدد اثنين من صورة العريضة المحضرين التابع له سكن الزوج.
 
10- تسليم أصل العريضة المعلنة فى أول جلسة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة