طارق عامر: عرض قانون البنوك على مجلس إدارة البنك المركزي

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:29 م
طارق عامر: عرض قانون البنوك على مجلس إدارة البنك المركزي
أسماء أمين

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه عرض قانون البنوك الجديد على مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الإثنين، لمناقشته تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.

أوضح «عامر» أن المركزي يستهدف من القانون الجديد زيادة الحوكمة بالجهاز المصرفي، وأشار إلى أن المركزي تعاون مع أكبر مكاتب الاستشارات العالمية ومكاتب المحاماة للوصول إلى أفضل المعايير الدولية.

وأكد أنه يجيب موافقة البنك المركزى  على تعيين اي منصب أساسي في البنك حتي تكون مسؤوليته أمام الرقيب وليس المالك فقط، كما  يحدث في الخارج.

وقد وافق مجلس الوزراء فى يوليو 2017 على إصدار مشروع قانون البنوك الجديد والخاص بالجهاز المصرفى.
بحيث يلزم القانون توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزى لتضم بجانب الجهاز المصرفى كلا من شركات الصرافة،وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، وشركات خدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع. 
-يلزم القانون كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدّها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى إلى فترات أخرى لا تجاوز 3 سنوات. 
-نص القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الى 1.5 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون الحالى رقم 88 لسنة 2003.
 كما نص القانون على رفع رأسمال كلا من شركات الصرافة الى 20 مليون جنيه، بدلا من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال إلى 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه. 
-يشمل القانون الجديد مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000%، أى 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى لأى شركة أو بنك تخضع لأحكام القانون، بدلا من 10 آلاف جنيه، و50 ألف عن كل فرع أو وكالة، بدلا من 6 آلاف جنيه، وتودع حصيلة الرسوم فى حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بشرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد. 
-يلزم القانون الجديد مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد. 
-وضع القانون شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة فى مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بالا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون. 
-يشمل مشروع القانون الجديد مادة تنص على أن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس. 
-اشترط القانون الجديد على محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء فى أى جماعة أو حزب سياسى أو أعضاء فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. -حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى. 
-حدد القانون الجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة