في عيد العمال.. أهم الأحكام والفتاوي القضائية الصادرة لصالح العاملين بالدولة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:44 م
في عيد العمال.. أهم الأحكام والفتاوي القضائية الصادرة لصالح العاملين بالدولة
صورة أرشيفية
أحمد سامي

 
يحتفل  العمال اليوم الثلاثاء الأول من مايو بعيدهم، فذلك اليوم خصصته الدولة للاحتفال بالعامل المصري ومنذ عام 1964 أصبح هذا اليوم عطلة رسمية يلقي فيه رئيس الدولة خطابا رسميا يمنح من خلاله العمال الكثير من المزايا، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الأحكام والمبادئ القانونية التي أرستها المحكمة لصالح العمال. 
 

لايجوز اجبار العامل علي نقله من مجموعته العمالية
 
 
أقرت محكمة النقض إن نقل العامل من مجموعته العمالية خلال فترة عمله بمصنع أو شركة لا يجوز إجباره عليه ولابد من تخيير العمال عن الموافقة علي هذا النقل أو رفضه، كما أنه لا يجوز نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى نهاية ربطها الدرجة الرابعة، لانه يترتب عليه عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثالثة 
 
كما أكدت المحكمة علي أن نقل أو ندب العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم لابد أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من وزير المالية بالموافقة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
 
 

الدقة والأمانة من ضروريات الموظف العام
 
وأكدت الأحكام القضائية على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب.
 

احقية العامل العاطل في صرف معاش البطالة 
 
 
وفي حكم قضائي أخر ألزمت محكمة القضاء الاداري الحكومة باعتماد معيار البطالة كأحد معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وهو ما يعنى تفعيل الحق الدستورى للعاطلين عن العمل فى الحصول على "معاش البطالة" المقرر فى عدة دول، وقد صدر الحكم فى الطعن رقم 54916 لسنة 62 قضائية عليا 
 
وأن اثنان من المواطنين العاطلين عن العمل اقاما الدعوى رقم 88947 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ووزير المالية "بصفاتهم"وقد طلبا فيها أولا: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بإدراج البطالة كمعيار من معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، ثانيا: وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بوضع ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الاستحقاق- بعد الأخذ – بمعيار البطالة، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.                                         
 
وذكر المدعيان سندا لدعواهما أنهما حصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني الصناعي سنة 2005، وتقدما إلى مكتب القوى العاملة والتشغيل المختص لقيد اسميهما ضمن طالبي العمل ومستحقيه، وفقا لقانون العمل، وسعيا فى البحث عن فرصة عمل لهما حتى استنفدا جهدهما، ولم يتمكنا من إيجاد فرصة عمل لهما لأسباب اقتصادية واجتماعية، ولم توفر لهما الحكومة فرصة عمل مناسبة، وامتنعت فى ذات الوقت عن صرف مساعدات الضمان الاجتماعي لهما بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
 

فتوي بإلزام الشركات المساهمة بدفع 1%لصالح لتدريب العمال
 
 
كما منحت بعض الفتاوي القضائية للعمال حقوق ومن بينها فتوى قضائية أنتهت فيها إلى إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذًا لنصوص المادتين (133 و134) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
 
 
واستندت الفتوي على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال، وهو ما يطبق نزولاً على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشآت التى يبلغ عدد العمال فيها 10 عمال، حتى ولو وضعت تنظيمًا لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه.
 

فتوي قضائية بمنح العاملين رصيد الإجازات
 
 
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم طبقا لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
 
 
أن الدستور المصري ناط برئيس الجمهورية أو من يعنيه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلا لحكم في القانون ومن ثم فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل حكم النص الذي يسنه المشرع ، فإذا تعذر تطبيقهما معا استبعد من مجال التطبيق التشريعي الأدنى وأن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعنى زواله منذ بدء العمل به كما يكشف عن وجود حكم قانوني كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل.
 

حكم بعدم فصل المرأة لرعاية الطفل 
 
 
 ولم تنس الأحكام القضائية المراة العاملة فقد أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة للأمومة والطفولة، مبدأ جديدا لصالح الأم المصرية والطفل وأجازت لها الحصول على إجازة لرعاية طفلها ولو كان وحيدا دون أخوة لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط الإجازة بعدد الأطفال.
 
 
وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة في مجال رعاية الطفل، وأعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة.
 
 

 

تعليقات (1)
صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوي العاملة
بواسطة: عبدالحليم درويش
بتاريخ: الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:34 م

نص صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوي العاملة أن الشركات المساهمة ملزمة بسداد 1% من الأرباح السنوية لصالح الصندوق فهل يسري ذلك علي شركات التضامن برجاء الإفادة

اضف تعليق