ننشر تفاصيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقومي لحقوق الإنسان

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:32 م
ننشر تفاصيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقومي لحقوق الإنسان
سامح عاشور - نقيب المحامين
أحمد سامي

أقام مصطفي شعبان المحامي دعوي قضائية ،اليوم الأربعاء، أمام مجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنتهاكهم لحقوق الانسان وعدم امتثالهم لتنفيذ احكام القضاء.
 
 واختصمت الدعوي رقم38764 لسنة 73 قضائية كلامن نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته.
 
 
وذكرت الدعوي أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقبك المحامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وحيث أن قرار ترشيحأعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان للأسباب.
 
 
واستندت الدعوي لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017 على انه المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل ، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، ويشار إليه فى هذا القانون بـ” المجلس “، ويتمتع المجلس بالشخصية الإعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
 
وأضاف الدعوي أن المادة الثانية من ذات القانون تنص  على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية ، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات ، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين
 
وحيث أن  الثابت من الواقع والقانون أن كافة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لا يتمتعون بأهم صفة من الصفات التى يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وهى أنهم ليسوا من المهتمين بحقوق الإنسان، حيث دأب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين على انتهاك حقوق الانسان بأمتناعهم عن تنفيذ احكام محاكم القضاء الادارى وما تم تأيده من المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن 
 
ولما كانت نقابة محامىي مصر أكثر النقابات اهتماما بالدفاع عن حقوق المواطنين طبقا لما ورد بالمادة الأولى من قانونها رقم 17 لسنة 1983 من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم فإن عدم احترام نقيب المحامين لحقوق الإنسان وانتهاكه لها يفقده الصلاحية ليكون عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فضلا عن امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية التى هو أعلم الناس بحجيتها يفقده أحد الشروط الواجب توافرها فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو الاهتمام بحقوق الإنسان ، ويضحى معه قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين قد وقع مخالفا للقانون متعينا الإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق