حتى صدور قانون الإهانة الحبيس.. الشيخ الشعراوي يلاحق أستاذ جامعي بتهمة السب والقذف

الأربعاء، 02 مايو 2018 06:38 م
حتى صدور قانون الإهانة الحبيس.. الشيخ الشعراوي يلاحق أستاذ جامعي بتهمة السب والقذف
الشيخ محمد متولى الشعراوى
علاء رضوان

بين السب والقذف وازدراء الأديان يقع الخلاف الدائم والمستمر بين الشاكيين أو مقدمي البلاغات، الأمر الذي أدى بدوره إلى اقتراح عدد من النواب العام الماضي بقيادة الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، مشروع قانون بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية.

ومنذ أن أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار، ولم يتحدث أو يكشف أحد من المسئولين عن ما تم في الشروع هل أصبح في أدراج الرياح أم أنه هناك أمر ما يدور وراء الكواليس حول المشروع أو المقترح .  

المشروع تضمن التالى: «المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له».

المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.

المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى بتاريخ نشره، والذى أعاد فتح ملف مشروع القانون مرة أخرى هو تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا من سمير صبري المحامي بصفته وكيلا عن ورثة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، ضد دكتور بكلية التربية جامعة دمنهور؛ لإصداره كتابًا وصف فيه الشعراوي بـ «الدجال».

ومنذ أسبوعين تلقى النائب العام بلاغاَ أخر من المحامى إسلام القمارى، وكيلاَ عن أشرف محمد، عضو نقابة الإشراف، ضد الكاتب اليمنى  سام الغبارى، ودار نشر مكتبة مدبولى، يتهمهم فيه بإذدراء الدين الإسلامي والإساءة للنبى «محمد» وال «هاشم» عن طريق وصفهم بـ«الشجرة الخبيثة».

وفى مايو 2017 من العام الماضى، أعلن المحامي خالد المصري تقدمه اليوم الأحد، ببلاغ رسمي للنائب العام يحمل رقم 5836 عرائض، ضد «يوسف زيدان»، وذلك بعد تصريحه المهين للقائد العظيم والرمز الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي واتهمه في البلاغ بازدراء وإهانة احد الرموز الإسلامية الذي يعتبر قدوة ومثل أعلى في عيون شباب الأمة.

كل هذه الأحداث، أعادت فتح ملف مشروع قانون تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية خاصة بعدما اختلط الأمر على الشاكيين بين أن يُقدم البلاغ بتهمة السب والقذف وبين اتهام ازدراء الأديان.  

وفى هذا الشأن، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، إنه رغم الغضب الشديد الذي أصاب عموم المسلمين عامة، والمصريين خاصة بسبب هذه الإهانة والمغالطة التي يقع فيها العديد ممن يوصفون بالمفكرين أو الكتاب فإن حديثهم لا يستند إلى حقيقة تاريخية موثقه، إلا أنها لا تندرج تحت جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها  بقانون العقوبات بالمواد 98/1 و161و 171، استنادا للقاعدة العامة في التجريم الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح.

«أحمد» أضاف في تصريح لـ«صوت الأمة» أن المشرع الجنائي المصري عرف جريمة الازدراء بأنه الاعتداء على قدسية الاعتقاد الديني أو الإساءة للدين وللرسول والسنة النبوية والإساءة للصحابة وآل البيت أو الرموز الدينية، مؤكداَ أن شخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي والشيخ محمد متولي الشعراوى تعد من الشخصيات والرموز الإسلامية والتاريخية التي من الممكن أن تتعرض للنقد بما لها وما عليها من خلال سياساتها، ولكن أدبيا لا يجوز إهانتهم بهذا الشكل الفج الذي أثار غضب وحفيظة المصرين والمسلمين عامة لأنهم يقعوا ما بين قادة المسلمين وشيوخهم الأجلاء الذين عرفهم التاريخ الإسلامي على مر العصور.

وأشار «أحمد» إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة أخري وهي جريمة القذف والسب المعاقب عليها قانونا ولكن تحتاج إلى توافر الصفة والمصلحة في مقدم البلاغ، وهي لا تتوافر إلا للشخص المعتدى عليه أو أحدا من ورثته أو أحفاده حتي تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل المشكو في حقه.  

بينما، فند «وحيد الكيلانى»، المحامى ورئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين، فى تصريح خاص مفهوم كل من «السب» و«القذف» حيث أكد أن للقذف أركان تأتى كالتالى:

أركان القذف : يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي للقذف ويتطلب القذف بالإضافة، لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادي وركن معنوي .

الركن المادى :

قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامي هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .

الركن المعنوى :

القذف في جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الإضرار بالمجني عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجني عليه .

 

الظروف المشددة فى عقوبة القذف :

منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجني عليه كالقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات .

 

السب

تعريف السب :

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه .

أركان السب العلنى : يقوم السب العلني على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينه وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي .

الركن المادى :

يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .

 

الركن المعنوى :

السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب ..

تجرى المادة 302 من قانون العقوبات بالآتى :ـ

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامـة، وبشـرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كـل فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولا يقبل مـن القاذف إقامة الدليل لإثبات مـا قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

(عدلت الفقرة الثانية بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد -21 - مكرر في 28-5-1995 )

كما تجرى المادة 303

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين .

(عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد21 مكرر بتاريخ 28-5-1995 وكما استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 )

كما تجرى المادة 306

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف جنيه لا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بالقانون 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لاتزيد علي مائة جنيه "، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28-5-1995، ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا في 30-6-1996 ).

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة