بعد أثارتها للجدل.. ننشر نص المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخميس، 17 مايو 2018 12:10 م
بعد أثارتها للجدل.. ننشر نص المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
هاكرز - أرشيفية
مصطفى النجار

ينشر "صوت الأمة" نص المادة رقم (21) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد أن أثارت المادة جدلًا كبيرًا لضعف العقوبات التى تحتويها بالمقارنة بحجم الجرم

وحملت المادة رقم 21 من مشروع القانون بعد مراجعة مجلس الدولة، عنوان "جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة"، والتى تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق، موقعًا، او بريدًا إلكترونيًا، أو حسابًا خاصًا، أو نظامًا معلوماتيًا بدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخضها.

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق لبيانات او معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، أو البريد الإلكترونى، أو تدميرها، أو تشويهها، أو تغييرها، أو تغيير تصاميمها، أو نسخها، أو تسجيلها، أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغائها كليًا أو جزئيًأ، بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق