مستشارك القانوني.. كيف يمكن للزوجة إثبات النسب؟

السبت، 26 مايو 2018 04:00 م
مستشارك القانوني.. كيف يمكن للزوجة إثبات النسب؟
صورة أرشيفية
هبة جعفر

«11 شهرا هي مدة زواجي، وخلال فترة الحمل زادت المشاكل مع زوجي بسبب تدخلات والدته المستمرة في حياتنا وتحريضها لزوجي علي إهانتي واتهامي بأمور غير صحيح وكانت النهاية أن زوجي رفض الاعتراف بطفلي بعد إنجابه، ولا أدري كيف أتصرف»، وحرصا من «صوت الأمة» علي خدمة القراء فأن المستشار القانوني يجيب علي هذا التساؤل.
 
يقول محمد فؤاد المحامي والمتخصص في شئون قضايا الأسرة زادت في الفترة الأخيرة عدد دعاوي إنكار النسب المقامة أمام محكمة الأسرة، وكشفت أخر الإحصائيات أن عدد قضايا إنكار النسب  قد وصل لـ5 آلاف قضية في٢٠١٦، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في العلاقات الأسرية.
 
وأضاف فؤاد أن قانون الأحوال الشخصية حدد عدة شروط في حالة إثبات إنكار النسب ومنها:_
 
1-  تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة
 
2-  تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة
 
3-  تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي
 
4-  عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران
 
5-  ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار
 
وأوضح، أنه تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
 
وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".
 
يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
 
يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق