كبسولة قانونية.. هل يجوز الطعن أمام محكمة النقض على كل الأحكام؟

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
كبسولة قانونية.. هل يجوز الطعن أمام محكمة النقض على كل الأحكام؟
محكمة النقض
علاء رضوان

 

محكمة النقض عادة ما تلعب دوراً هاماً في توجيه المحاكم نحو الاستقرار والثبات، وهي مختصة بمراقبة صحة  تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع.

ولأجل ذلك ترسى النقض المبادئ والقواعد القانونية عقب نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، حيث رصدت «صوت الأمة» في التقرير التالي مسألة الطعن أمام محكمة النقض والسند القانونى لذلك، ومتى يكون الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وكذا الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض، بحسب المحامى والخبير القانوني سامح رسلان.

الطعن أمام محكمة النقض

الطعن بالنقض هو طريق غير عادى من طرق الطعن فى الأحكام، يطعن به في الأحكام الإنتهائية أمام محكمة النقض، ويلجأ إليه لإصلاح ما شاب الحكم من خطأ في القانون وبطلان سواء فى ذات الحكم المطعون فيه أو فى الإجراءات التى أسس عليها.

السند القانوني

تنص المادة رقم 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.

«للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وكذلك المادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959:

«لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم.

3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

ومع ذلك، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

الحالات التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض:

1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق