البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد

الأحد، 10 يونيو 2018 02:30 م
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، قبل قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، في جلسته المنعقدة الآن- من حيث المبدأ- وبدأ المجلس مناقشة مواد القانون تفصيلاً.
 
وأكد تقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون الحفاظ على حرية الرأي والتعبير باعتبارها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وهو ما حرصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من (1923)، وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة (2014).
 
وأشار التقرير إلى أن الدستور أراد لحرية الرأي والتعبير أن تهيمن على مظاهر الحياة، ومن ثم لم يعد جائزا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التي تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها، ذلك أن حرية التعبير هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يكون إلا بها .
 
كما أوضح التقرير، أن مشروع القانون يحافظ على إصدار الصحف بالإخطار، إضافة إلى أن الدستور في المادة (71) حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ أن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة أن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها .
 
ولفت التقرير في الهدف والفلسفة من مشروع القانون  أن الدستور بلغ مبلغا عظيما في شأن حماية الرأي والتعبير بحظره في المادة (71) توقيع عقوبات سالبة للحريات، على أي شخص في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعي وحرمة الحياة الخاصة، حددها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض في أعراض الفرد فيحدد القانون عقوبتها.
 
كما حافظ مشروع القانون على استقلالية الصحف والمؤسسات المملوكة للدولة وفقا للمادة (72) من الدستور وإرساء مبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية في ممارسة العمل الصحفي وان ملكية الدولة لهذه المؤسسات لا يعني أن تكون منبرا لصوت واحد إذ أنها في الحقيقة مملوكة للشعب فيتعين أن تعبر عن الراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية على تنوعها، بحيث يكون النقاش العام الذي يجري على منابرها بديلا عن إغلاق ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم ومدخل لتعميق معلوماتهم.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون ضم بين دفتيه المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ويتناول من جهة تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام العامة ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه. 
 
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون  أنها ألغت القانون رقم (96 لسنة 1996)، بشأن تنظيم الصحافة، وألزمت رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس العلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر، كما ألزم مشروع القانون كل من يعمل في المجال الصحفي أو إعلامي  أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس العلى للإعلام.
 
وقد بلغت مواد مشروع القانون (127) مادة مقسمة على ستة أبواب على النحو التالي:
الباب الأول أحكام عامة ويتضمن (5) فصول الأول عبارة عن تعريفات حيث تناول تعريفات لبعض لكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون مثل المطبوعات والمجلس العلى والصحفي والإعلامي والنقيب والصحيفة والإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي، ومعنى السياسة التحريرية والمؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسيلة الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والقناة العامة والمتخصصة والمؤسسات الصحفية الكبرى.
 
وفي الفصل الثاني من مشروع القانون حيث تضمن المواد من (2) إلى (4) التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة وإناطة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات، كما أوردت المادة الرابعة حظرا على المؤسسات الصحية أو الوسيلة الإعلامية نشر آية مواد تتعارض وأحكام الدستور أو القانون أو ميثاق الشرف المهني أو النظام العام والآداب.
 
وتتضمن الفصل الثالث حقوق الصحفيين والإعلاميين واحتوى على المواد من (5) إلى (15) والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا في مساءلتهم وعدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق في تلقي الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن، كما أعطت الحق للصحفي أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
 
وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرها وعدم إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية في  أنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، كذلك عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو ملحقاته خلا فترتي التوفيق وتسوية المنازعات.
 
أما الفصل الرابع فقد تتضمن واجبات الصحفيين والإعلاميين وتناولت المواد من (16) إلى (26) وأوجبت التزام الصحفي أو الإعلامي بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفي بما لا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم، وأكدت على مسائلة الصحفي أو الإعلامي تأديبا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف المهني كما فرضت حظرا على نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالمال العام أو ذوي الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الحكام وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفي أو الإعلامي اي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة في إعلانات تجارية ومساءلته تأديبيا حال مخالفته ذلك.
 
وتتضمن الفصل الخامس ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتضمن المواد من  (27)، إلى (31) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشاري كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز  أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت  أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.
 
أما الباب الثاني: المؤسسة الصحفية ويتضمن المواد من (32)، إلى (39) مقسمة على فصلين ويتناول الفصل الأول ملكية المؤسسة الصحفية، ويمنح المشروع مكنة التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور، وينظم هذا الحق باستلزام توافر شروط معينة في مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة على النحو الوارد تفصيلا بالمشروع.
 
وينظم الفصل الثاني كيفية مزاولة الصحيفة لنشاطها ويشتمل على إصدار الصحف بالإخطار، والبيانات الواجب توافرها فيه، كما يتناول العلاقة بين الصحفيين والصحيفة وتشكيل مجلس تحرير الصحيفة والتزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
الباب الثالث: الوسيلة الإعلامية في المواد من (48) إلى (68) مقسمة على فصلين
ويتعلق الفصل الأول بملكية الوسيلة الإعلامية في المواد من (48)، إلى (57) ويمنح المشروع مكنة التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور وينظم حق الملكية في هذا الشأن باشتراط توافر شروط معينة في المالك على النحو الوارد بالمادة السابقة المشار إليها.
 
وتناول الفصل الثاني مزاولة الوسيلة الإعلامية لنشاطها في المواد من (58)، إلى (68) حيث ينص على الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص  أنشاء الوسيلة الإعلامية، ومدته والتزامات المرخص له، وحالات إلغاء ترخيص البث الإعلامي.
 
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية يتضمن المواد من (69)، إلى (95)
وتناول هذا الباب حق تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب لتكون منبر للحوار الوطني الحر المعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، كما أجاز لها تأسيس شركات- بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة- لمباشرة أنشطة اقتصادية لا تتعارض مع أغراضها، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية والعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، حيث نص على وضع حدين أدنى وأقصى لدخولهم وسريان أحكام قانون الكسب غير المشروع عليهم.
 
ومن أهم ما نظمه هذا الباب هو تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة هذه المؤسسات وتحديد اختصاصات كل منها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها، وتشكيل مجالس التحرير بها وتحديد اختصاصاتها وعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير كضمانة لاستقلال الصحف القومية.
 
وأنه لا يجوز نقل الصحفي من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي لم يقض عشرين عاما على الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية.
 
كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد. 
 
كما نص المشروع على  أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد  انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية  أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية  أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.
 
ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجارى وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما  أنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفى حالة الضرورة التي تقضى بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.
 
كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.
 
ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجارى أو مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.
 
ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسئول الأول عن إدارة التحرير بالصحيفة.
 
الباب الخامس: وسائل ومؤسسات الإعلام العامة المواد من (96) إلى (116)
تؤكد على حق تمتع وسائل ومؤسسات الإعلام العامة بالاستقلال والحياد، وتمتع المؤسسة الإعلامية العامة بالشخصية الاعتبارية، كما ينظم العلاقة بين وسائل ومؤسسات الإعلام العامة والعاملين بها من إعلاميين وإداريين وعمال فأخضعهم لقانون الكسب غير المشروع، وأجاز مد الخدمة للإعلاميين حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام أما غيرهم من العاملين فيتم المد حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
 
ومن أهم ما تناوله هذا الباب أيضا تشكيل الجمعية ومجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة واختصاصاتهما ونظام عملهما، والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء كل منهما، وحالات عزلهم. 
 
الباب السادس: العقوبات وتضمن المواد من (117)، إلى (127 )
من أهم ما تضمنه هذا الباب في شأن الصحافة هو تجريم التعدي على الصحفي أو الإعلامي بسبب أو أثناء عمله، والامتناع عن نشر التصحيح، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخرى، أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية أو اليكترونية على التفصيل الوارد بالمادة (36) من المشروع، أو مخالفة الالتزام بالإبلاغ عن تغيير بيانات الإخطار.
 
ومن أهم ما ورد بهذا الباب ويتعلق بالعمل الإعلامي، تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي أو التليفزيوني المخصصة للغير والمرخص بها، كما يجرم البث بدون ترخيص أو مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا أو كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
وكان قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة وهيكل، قسمت مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى (3) مشروعات قوانين تستهدف التنظيم المهني والمؤسسي مضيفا القانون بـ (3) أرواح.
 
وقال المستشار مروان خلال الجلسة العامة: «القانون يلبي استحقاقات دستورية هامة والحكومة تؤيد اقتراح اللجنة فيما توصلت إليه».
 
من جانبه، قال الدكتور نادر مصطفي أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إنه من العبث تأجيل المشروع الذي نتهم بأننا أجلنا طرحه لمدة عامين، فكنا نُسْأَل في الماضي عن أسباب تأخر القانون. ولق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: «هذا المشرع قُتل بحثًا»
 
كذلك اتفق معه الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، مؤكدًا أننا الآن في الحال لقانون لتنظيم الإعلام خاصة وأنه انحرف عن اتجاهاته الصحيحة ونريد أن نكفل للمواطن المعلومة الصحيحة دون تهويل، قائلا: «أنا أرى أن الوقت ضيق ونحن في احتياج شديد لهذا القانون، أمام مناقشة القانون مادة يمكن أن نناقش وقتها كل القانون، لكن يجب أن نعرف أننا نحتاج إلى تنظيم حرية الصحافة ونريد أن نضع ضوابط للحرية التي باتت تستخدم استخدامًا غير سليمًا».
 
وعقب رئيس البرلمان، قائلا: «المجموعة الصحفية تضغط عليٌ بشكل يومي لإصدار هذا القانون، وأسامة هيكل موجود.. وقد أكدت له أن هذا القانون يحتاج للتاني والدقة لحساسيته، وأنا بقدر حاجتي إلى تنظيم الإعلام لمجلس النواب والشعب، لآن القانون ينظم أوضاع الجميع في السلطة وفي غير السلطة، ونحن في دور من الأيام هنبقي مواطنين، لذلك حريصين على تنظيم الإعلام»، لافتا إلى أن النائب مصطفى بكرى يكرر دائمًا سؤال: «أمتي هتخصلوا قانون تنظيم الإعلام؟».
 
من ناحيته، قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه آن الأوان ليكون هناك قانون لتنظيم المجلس الأعلى للإعلام، خاصة وأنه كان يثير بطريقة عشوائية خلال الفترة السابقة فكان يمنع برنامج أو يعاقب بدون ضوابط محددة، وعلنا نفكر كيف نحمي المواطن والصحفي من وسائل التواصل الاجتماعي، للآسف الشديد الصحفيين الأن يستقصون معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت أتمني فصل الملكية عن الإدارة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق