اللي ملوش أهل القانون أهله.. هل يجوز للوصي الشرعي بيع عقار مملوك لقاصر؟

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:00 م
اللي ملوش أهل القانون أهله.. هل يجوز للوصي الشرعي بيع عقار مملوك لقاصر؟
عقارات - أرشيفية
علاء رضوان

«الميراث» هو أحد الأسباب الرئيسة لكسب الملكية، وبناءاَ عليه عندما يتوفى المالك تؤول الملكية لورثته تلقائيًا، ومن الوارد أن يكون أحد ورثته قاصر، وقد يحتاج الإنفاق على القاصر بيع بعض أعيان التركة.

«صوت الأمة» ترصد في التقرير التالي كيفية بيع عقار أو جزء منه مملوك القاصر- حسب ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين سكني وتجاري.

أولًا: حكم تصرفات الوصي أو الولي الشرعي:

تنص المادة (118) من القانون المدني على: «التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون»، ومفاد ذلك أن أي تصرف يقع من الوصي على خلاف القانون تكون باطلة، ولا تسري في حق القاصر.

كما تحدد المادة (39) من القانون 119  لسنة 5 الخاصة بالولاية على المال التصرفات التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة ومنها:-

1- جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

2- التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .

كما تنص المادة (6) من ذات القانون على: «لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن برهن عقار القاصر لدين على نفسه".  

وتنص المادة 7 على: «لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على 300 جنيه إلا بإذن المحكمة»، كما «ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة».

images (3)

كما تنص المادة (16) من ذات القانون على: «على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير.

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أوالتأخير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر.

وعليه يتحتم أخذ إذن المحكمة في التصرف عند بيع عقار مملوك للقاصر أو جزء منه فعندما يكتب في عقد البيع أن الملكية آلت للبائعين عن طريق الميراث الشرعي يتوجب الإطلاع على الإعلام شرعي للتأكد من وجود قُصر بين الورثة من عدمه، فإن من كان بين الورثة قاصر يجب أن تُحدد أنصبة القُصر كما هي بالإعلام الشرعي.

ثانيًا: يتوقف نفاذ هذا العقد بكل ما يحتويه من بنود على موافقة محكمة الأحوال الشخصية على المبيع ويلتزم الطرف البائع بتقديم الطلب لنيابة الأحوال الشخصية، والحصول على موافقتها قبل البيع، وإلا اعتبر العقد موقوفًا.

Untitled-32

ويلتزم الطرف البائع بتسليم المبيع للطرف الثاني فور الحصول على موافقة المحكمة على البيع ، ويراعى عند التوقيع على العقد أن يوقع الوصي على القاصر بصفته، مع بيان قرار الوصاية.

ثالثًا: بطلان التصرف نسبيًا.

يدل نص المادة 1/147 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر و ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.  

(الطعون أرقام 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق- جلسة 1992/1/26-س 43- ج 1-ص 242 )

ومفاد ما سبق أن عقد بيع أموال القاصر غير نافذ إلا بإذن من المحكمة، ولكنه إذا اكتملت أركانه يكون صحيحًا ولكنه يظل قابلًا للإبطال لمصلحة القاصر.  

 

images (2)

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق