عبدالعال يحسم الجدل.. لماذا رفض رئيس النواب فرض ضريبة على الميراث والتركات؟

الإثنين، 02 يوليو 2018 09:00 م
عبدالعال يحسم الجدل.. لماذا رفض رئيس النواب فرض ضريبة على الميراث والتركات؟
الدكتور على عبدالعال- رئيس مجلس النواب
كتب- عنتر عبداللطيف

 

»ليس هناك ضريبة على التركات والميراث إطلاقا، على الضريبة على التركات أصبحت من الماضى ولا يجوز للمشرع فرض أى ضريبة عليها والمحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك، وحتى لا يُثار لغط فى هذا الشأن فالحديث هنا عن فرض ضريبة على التصرف فى التركات والميراث واستثمارها وليس على التركات».

هكذا حسم  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجدل الذى أثير مؤخرا، بشأن ما تردد عن نية الحكومة فرض ضريبة على الميراث والتركات، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل.

 

7f3787f8ce67afcb9cd0e4eeb7e53bfd
 

قصة المطالبة بفرض ضريبة على الميراث و التركات كانت قد تبنتها النائبة « ميرفت الكسان» قائلة أن فرض الضريبة سيأتى بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات، و هو ما أيدته الحكومة ممثلة في وزير المالية عمرو الجارحي.

خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة أكدت «الكسان»أن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات، لافتة إلى إنه:«كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى، تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات».

 

201806290751505150
 

وكان وزير المالية الدكتور «عمرو الجارحي» قد وافق على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يرث.

فيما قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة ويتوافق مع الدستور، لافتًا إلى أن استثناء تصرفات الشركات المساهمة من الخضوع للضريبة له حكمة اقتصادية لتشجيع الشركات على العمل.

وبشأن فرض ضريبة على التصرفات فى المواريث والتركات، أكد صديق، أن: «هذا يُحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أى ضريبة».

 

2017062801060464
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة