مكرم محمد أمام النيابة بسبب قرار حظر النشر في وقائع مستشفى 57357

السبت، 07 يوليو 2018 02:22 م
مكرم محمد أمام النيابة بسبب قرار حظر النشر في وقائع مستشفى 57357
مكرم محمد أحمد-رئيس المجلس الاعلى للإعلام
علاء رضوان

 

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه تلقى مذكرة من النيابة العامة بشأن قراره بحظر النشر فى وقائع «مستشفى 57357»، أكدت فيها أن قرار المجلس الأخير يخرج عن نطاق اختصاصاته، ويعد تدخلاً فى عمل السلطة القضائية، وقررت النيابة استدعاء مكرم محمد أحمد للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقالت النيابة العامة فى المذكرة أنه «بالإشارة إلى ما طلعتتا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر، أمرا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذ كان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام والواردة بالفصل التاسع منه والخاصة  بالجزاءات التي يجوز توقيعها إلى المؤسسات الصحفية والإعلامية».

وأشارت المذكرة إلى أن هذا ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصصات النيابة العامة وهي الاختصصات التي حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق اذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تتشكل معه تلك المخالفة اخلالا وانتهاكات للقواعد والمعايير المعنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية وخلاصة القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستاهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم فإن كان الأمر كذلك ولم يكن قراركم قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما على لا أمر له والمؤسسات الصحفية والإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف على عنه.

فضلا عن ذلك فإن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصصات السلطات القضائية والمنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

 

وأضافت المذكرة، أن «السيد رئيس مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقد أحاط القانون بمجلسكم الموقر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلان وصحافة حرة ونزيهة في إطار من المهنة يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض احتصاصكم أما لير ذلك فلا اختصاص لكم به بحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام في نطاقه، إن السلطة التي أحاط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزاما عليها التدخل بما يحقق انضباط إي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذ ا كله  يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقا لا قتناص».

وجاء فى المذكرة: «السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الذي أسلفنا شرحه ويحصل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي اوردناها في مقدمة الكتاب وأنه لم يصدر فارجوا اعداد لتلك الأجوبة للأدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولمن تماما، وقررنا حظر النشر فيما تجربة نيابة أمن الدولة في تحقيقات بشأنه».

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة