مش بس القرنية.. دار الإفتاء المصرية تجيز نقل وزراعة الرحم

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:00 م
مش بس القرنية.. دار الإفتاء المصرية تجيز نقل وزراعة الرحم
دار الإفتاء المصرية
كتبت زينب عبداللاه

 
تجدد الجدل حول نقل وزراعة الاعضاء بعد القضية المثارة حاليا والتى اتهمت فيها مستشفى القصر العينى بسرقة قرنية متوفى ، ليؤكد البعض أن القانون يجيز أخذ القرنية من المتوفين حديثا دون إذن أو موافقة ذويهم.
 
ومع هذه القضية يتجدد الحديث حول جواز نقل الأعضاء من الأموات أو الأحياء وشروطه من الناحية الشرعية, ومن أكثر الأعضاء البشرية التى يحرم الشرع نقلها والعبث بها الأعضاء التناسلية حرصا على عدم اختلاط الأنساب والجينات الوراثية ، ورغم ذلك توجد بعض الأعضاء التى أجازت دار الإفتاء المصرية نقلها ولكن بشروط.
 
حيث ورد إلى الدار سؤال عن حكم  إجراء عملية زراعة الرحم ، وكانت المفاجأة فى إجابة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن هذا السؤال حيث قال: حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ فأمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، و اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء."
 
وتابع المفتى فى إجابته : من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء للمحافظة على النفس والذات نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، ومن هذه الأعضاءِ: الأعضاءُ التناسلية، ومنها الرحم"
 
وأكد قائلا :"عملية زرع الرحم جائزةٌ بشروط وهى : ألا يتم النقل بمقابل ماديٍّ أو معنويٍّ؛ إذ لا يجوز بيع أعضاء الإنسان حيًّا ولا ميتًا ، وأن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، وإن ثبت العكس كان نقله حرامًا؛ وصار من جنس نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية والمبيض."
 
وأضاف أن من بين الشروط  أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًّا يَأْسُها من الحمل أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور، أو كانت قد استؤصل رحمُها لعلة مَرَضية وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة المنقول إليها، أو كانت قد تحقق موتها موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة الموثوقين الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنها."
 
وأردف علام قائلا :"أما نقل الرحم من امرأةٍ حيةٍ لم تيأس مِن حملها، ولم يُستَأصَل رحمُها لِعِلَّةٍ مَرَضِيَّةٍ، فمحرمٌ شرعًا؛ لِمَا فيه من إضرار المتبرعة بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور، واستجلاب الضرر الممنوع، والمرأة المتبرعة وإن كانت بفعلها هذا ترفع ضررًا عن غيرها، إلا أن الضرر لا يُزَالُ بالضرر؛ كما هو مقررٌ في أصول الشريعة."
 
وأشار المفتى إلى أنه في حالة النقل من المرأة المتوفاة يشترط أن تكون قد أوصت بهذا النقل في حياتها وهي بكامل قواها العقلية وبدون إكراهٍ ماديٍّ أو معنويٍّ، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامتها، بمعنى أن لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسدها خاويًا؛ و أن تكون حالة المنقول إليها لا علاج لها طبيًّا إلا عن طريق زرع رحمٍ من امرأةٍ أخرى، ويكون محققًا للمنقول إليها مصلحة الإنجاب في الظن الغالب.
 
وشدد المفتى على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات ، مؤكدا أنه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن زراعة الأعضاء التناسلية وأجاز نقل الرحم بضوابطه وشروطه ، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع والتى أكدت أن : الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد، ولذلك إن زرعهما محرمٌ شرعًا ، وأن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية –ما عدا العورات المغلظة– جائزٌ لضرورةٍ مشروعةٍ ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التى تجيز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلةٍ مرضيةٍ لشخصٍ آخر؛ كأخذ قرنية العين لإنسانٍ ما عند استئصال العين لعلةٍ مرضية.
 
وأكد المفتى أنه مما سبق يتبين الفرق بين نقل المبيض والخصية ونقل الرحم؛ مشيرا إلى إن الرحم لا يعدو أن يكون وعاءً ينمو فيه الجنين، وجواز نقله مبني على كونه غير ناقل للصفات الوراثية، ولو ثبت كونه ناقلًا للصفات الوراثية لم يجز نقله، بخلاف المبيض والخصية؛ فإنهما ناقلان للصفات الوراثية قطعًا، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق