بعد 730 يوما على الخلاف.. لماذا ألغت النيابة الإدارية اختصاص «معاقبة الموظفين»؟

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:00 م
بعد 730 يوما على الخلاف.. لماذا ألغت النيابة الإدارية اختصاص «معاقبة الموظفين»؟
مجلس الدوله و النيابه الاداريه
علاء رضوان

730 يوما مرت على الخلاف الذى وقع بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة بسبب إصرار الأولى على اختصاصها بتوقيع الجزاءات الإدارية على الموظفين المخالفين، إلا أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة رفضت من خلال الأحكام الأمر جملة وتفصيلاَ، بإعتبار أن  النيابة الإدارية لا يجب أن يتعدى دورها الإحالة للقضاء.   

حزمة أحكام

وفى غضون 12 مايو 2018 رصدت «صوت الأمة» فى تقرير لها حزمة الأحكام التى صدرت من محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، ببطلان كافة القرارات الجزائية الصادرة من لجان التأديب بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية، تلك الأحكام جاءت كالتالى: « حكمى بورسعيد ورأس البر في الطعن رقم 77 لسنة 4، ببطلان قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠١٥، بشأن تشكيل لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاصاتها، وبطلان جميع القرارات التأديبية الصادرة بناء علي هذا القرار لإنعدام هذا القرار لصدوره من غير مختص واغتصابه سلطة التشريع».  

وكذا في حكم مماثل صدر من المحكمة التأديبية بدمياط في الطعن رقم 89 لسنة 5، وحكم سوهاج فى الطعن رقم 79 لسنة 3، وجميعها صدر الحكم فيها بالغاء قرارت اللجان التأديبية الإدارية لاغتصابها سلطة التأديب، ولصدوره من جهة لا اختصاص لها قانوناً بإصداره، مما شابه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.   

التاديب1

قسم الفتوى والتشريع

إلا أن حالة الجدل استمرت وازدادت وتيرة الخلاف حتى حسم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الأمر المتمثل فى القرار الذى عممته هيئة النيابة الإدارية على «المحافظين» بأنها «سلطة تحقيق.. واتهام.. وتوقيع الجزاء والتظلم منه».. الأمر الذى دفع «المحافظين» إلى طلب رأى مجلس الدولة والذى أفتى بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل للمحاكمات التأديبية والتظلم منها، وأن هيئة النيابة الإدارية «سلطة تحقيق» طبقا للدستور وليس من اختصاصها توقيع «الجزاءات التأديبية» على الموظفين أو تشكيل «مجالس تأديب» لنظر تلك الجزاءات، وذلك فى غضون 15 يونيو الماضى. 

اقرأ أيضا: مفاجأة..بطلان كافة القرارات الجزائية الصادرة من لجان التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حسمت برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس المجلس، ذلك اللغط الدائر بين موظفى الدولة من اختصاص النيابه الادارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين وتشكيلها لمجالس تأديب تنظر تلك الجزاءات والتى انتهت بتأييد رأى ادارة فتوى مجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس المجلس فيما يلي: 

3 نقاط لأسباب الإنعدام 

أولاً: انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة تطبيقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (429) لسنة 2015، وقراره رقم (129) لسنة 2016 فى حالات الموظفين المتظلمين من توقيع الجزاء التأديبى عليهم من النيابة الادارية وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة من اعضاء النيابة الادارية - طبقًا لهذين القرارين.

ثانيًا: أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظات والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبى فيها أو الحفظ للمستشار رئيس الهيئة، دون غيره.

ثالثًا: عدم التزام المحافظين بإصدار أى منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة بالتظلم من قرارات لجان التأديب المشار إليها إلى لجان التظلمات بالنيابة الإدارية. واوضح المستشار وليد حنفى وكيل مجلس الدولة أن هيئة النيابة الادارية طبقا للدستور هى سلطة تحقيق وان من ضمانات التحقيق الراسخة هى عدم الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وسلطة توقيع الجزاء. 

التاديب 2

وقالت الفتوى انه لاينال من ذلك ما نصت عليه المادة 197 من الدستور والتى منحت النيابة الادارية السلطة الجهة الادارية للموظف فى توقيع الجزاء ات التأديبيه فضلا عن سلطة التحقيق حيث ان النص الدستورى قد فرق بين نوعين من المخالفات التى تجرى التحقيق فيها وتوقع الجزاء وهى المخالفات التى تحال اليها فقط من الجهة الاداريه ولا يجوز تفعيل ومباشرة هذه الاختصاصات الا بموجب قانون يقره مجلس النواب - وهو مالم يحدث - ومن ثم ينعدم قرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 429 لسنه 2015 بتعديل اختصاصات الهيئة لتكون سلطتى تحقيق ومحاكمة.   

كتاب دورى بالإحالة للمحكمة

فى الأول من أغسطس أصدرت النيابة الإدارية كتاباَ دورياَ تحت رقم 3 لسنة 2018،  استجابت فيه لقرارات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وقررت إحالة جميع القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية أو قرارات إدارية أو فتاوي بإلغاء قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالجزاء التأديبي لعدم الاختصاص بإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، وإلغاء الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 الصادر فى 13 مارس 2017 فيما تضمنه من إحالة هذه القضايا إلى الجهات الحكومية الإدارية.

انطلاقاَ من دور النيابة-بحسب الكتاب الدورى- فى تفعيل اختصاصها الدستورى والقانونى فى إطار سيادة القانون وعدم تعطيل احكامه وتحقيق العدالة الناجزة، وبما يكفل وضع منظومة العدالة التأديبية فى مكانها الصحيح على نحو ما أولاه وتغياه الدستور القائم للنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة من إختصاص تأديبي، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام. 

اقرأ أيضا: 1077 فتوى في عامين مقابل 1033 بـ7 أعوام.. كيف أنجز مجلس الدولة كل هذه الفتاوى؟

نزولا على الالتزام بتطبيق الثوابت القانونية والقضائية التي تشدد على عدم إفلات مخالف من العقاب، لما فى هذا الإفلات من غياب العدالة وإيلام للضمير الإنساني، ونظرا لما صدر من أحكام قضائية وإفتاء مجلس الدولة، وقبول تظلمات إدارية بإلغاء القرارت التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية، بمقتضى اختصاصها الدستوري والقانوني ضد بعض العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الساري استناداً إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بإصدار تلك القرارات التأديبية وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً-وفقا لـ«الكتاب الدورى»-.

وبمناسبة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنصورة من بعض الجهات الإدارية إصدار قرارات تأديبية تتفق وصحيح القانون فيما قضت به الأحكام القضائية بانعدام القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية فضلا عما ورد بهذا المضمون من جهات أخرى، ولحين انتهاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 271 لسنة 2018 من عملها، وما عرضته علينا هذه اللجنة فى هذا الخصوص، وفى ظل هذه الظروف، فإن الإحالة للمحاكم التأديبية ستجرى لحين اسنقرار الأوضاع القانونية المنظمة لاختصاص النيابة الإدارية بالتأديب وفقاً للوجهتين الدستورية والقانونية الصحيحة، وتغليباً للمصلحة العامة-طبقاَ لـ«الكتاب الدورى»-.

واختتم الكتاب الدورى بالتالى:

أولاَ/ إحالة –كل ما يخصه-كافة القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية أو قرارات إدارية أو فتاوى بإلغاء قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالجزاء التأديبيى لعدم الاختصاص بحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة.

ثانياَ/ على فرع الدعوى التأديبية المختص تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية بشأن هذه القضايا وفقا للتعليمات العامة على أن يشار إلى سبب الإحالة وهو الإلغاء الشكلى للقرار التأديبيى وعدم الفصل فى الموضوع.

ثالثاَ/ إلغاء الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2017 الصادر فى 13 مارس 2017 فيما تضمنه من إحالة القضايا إلى الجهة الإدارية.  

 

69704-22406059_895688293930829_8553225155001855863_n
 
 
76850-32207299_10216855747650832_2727940686983725056_n
 
 
102188-31956293_1645323875588822_3003589493312716800_n
 
 
102593-22366691_895688310597494_4587270228831472121_n
 
 
126932-22365404_895688317264160_861613975831007932_n
 
 
127461-22366607_895688390597486_5478579508447574091_n
 
 
128516-22491687_895688433930815_6204610768215607056_n
 
 
129118-22406355_895688367264155_481543244699567396_n
 
 
142976-31960669_1645323505588859_5299038574295908352_n
 
 
149747-32116239_1645323935588816_3818427596333383680_n
 
 
157306-31956701_1645323785588831_2601388225771601920_n
 
 
172931-31957699_1645323515588858_3746941314550202368_n
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق