فسخ وفك عقد النكاح.. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ؟

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:00 م
فسخ وفك عقد النكاح.. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ؟
التطليق للشقاق-صورة أرشيفية
علاء رضوان

الحياة الزوجية تتعرض لحدوث العديد من المشكلات، التي تؤدى بدورها إلى عدم قدرة الزوجين على الاستمرار، ويلجئون في العادة إلى الطلاق والانفصال، وقد شُرع الطلاق لما له من تخفيف المعاناة التي يتعرض لها أحد الزوجين أو كليهما، وتخفيف الضرر عنهما.

و«الطلاق» في اللغة يعرف بأنه حل الرباط والوثاق وترك الشيء، ويعرف الطلاق شرعا بأنه حل عقد الزواج بين الطرفين، وهو فسخ وفك عقد النكاح قولاً أو مالاً ويكون بلفظ العبارات الخاصة بالطلاق.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ-بحسب المحامية والخبير القانونى يارا أحمد سعد-.

ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﺮﻓﻪ: «ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ». 

124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ -وفقا لـ«يارا»- ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ: «ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻏﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ، ﻓﺘﺘﺸﻘﻖ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭ ﺗﺘﺼﺪﻉ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ». 

اقرأ أيضا: فى 3 حالات.. التفريق للعيب والضرر وسوء العشرة بين الفقه والقانون

سؤال : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ؟

-ﺝ : 1-ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ.

-ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ فإن ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 94 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .

2-ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻄﺮفين ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﻜﺘﻔﻰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟمنصوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 ﻭ 38 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

3 – ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ، ﻻ ﻳُﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إلا ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ .

ﻓﻤﺘﻰ ﺑُﻠﻎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ، ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭ يُبت ﻓﻴﻬﺎ , ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻟﻲ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﻗﺒﻞ ﺍلبت ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﺮﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻧﻪ سيبت ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ‏«ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ».

4- لرابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻻﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ‏«ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 87 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ»، ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻲﺀ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺷﻬﺎﺩ ﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﻟﻴﻦ . 

48005-48005-48005-48005-201707100510241024

5 - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻘﻊ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻳﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼﺙ، ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .

 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻭ ﻛﻞ ﻃﻼﻕ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﺋﻦ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻼﻳﻼﺀ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ . 

اقرأ أيضا: لو جوزك مابيصرفش عليكي.. التفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق بين القانون والفقه

6 - ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗﺎ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍبتدﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟتاﻟﻲ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ.

7- ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ تبت ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ إﻻ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ .  

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺎﻻﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ.

8 - ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻠﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ .

 ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺟﺒﺮﺍ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ ﻭ ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ إﻻ إﺫﺍ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ. 

28601-28601-28601-النفقة

 ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ – ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ – .

9 - ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.

10 - ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓإﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻮﺽ إﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ.

 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة