ماهية المنازعة والدعوى الضريبية.. تعرف عليها

السبت، 18 أغسطس 2018 10:00 م
ماهية المنازعة والدعوى الضريبية.. تعرف عليها
علاء رضوان

العديد من المفاهيم التى يجهلها العديد من المواطنين خاصة الذين يعملون فى المجال الاقتصادى، على رأسها «الدعوى الضريبية» حيث أنه طبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تشز فى تعريفها عن الدعوى المدنية غير أنها تتميز بعدة مميزات ميزتها عن الدعاوى الأخرى وتتمثل فى :

1- أغلب هذه المنازعات هى منازعات ضريبية تنشأ عن تطبيق أحكام التشريعات الضريبية.

2- أحد اطراف الدعوى هو وزير المالية بصفته .

3- موضوع الدعوى يكون منازعة من المنازعات التى تنشأ عن تطبيق الضريبة سواء فى مرحلة قبل تقدير دين الضريبة أو بعدها وسواء فى مرحلة الربط أو فى مرحلة الحجز والتحصيل.

4- ضرورة سبق الطعن أمام لجنة الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى .

( راجع : محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى - قواعد المرافعات ص 554 )

لما كان ما تقدم وكانت لجان الطعن وأن كانت لجان إدارية إلا أن القانون اعطاها ولاية القضاء وهى ولاية عامة غير مقيدة بقيد أو مشروطة بشرط للفصل فيما ينشأ بين الممول ومصلحة الضرائب لذا فقد الزمها القانون الالتزام للأصول والمبادىء العامة للتقاضى ولا سلطان لوزير المالية عليها إلا ما اعطاه القانون له من سلطة تتعلق بتشكيل تلك اللجان وقراراتها تصدر فى حيادية تامة سواء ما تعلق منها بالشكل كالاختصاص أو ما تعلق منها بالموضوع ولا رقابة عليها فيما تصدره من قرارات غير الرقابة القضائية التى اجاز فيها المشرع لكل من الممول والمصلحة الطعن على ما تصدره من قرارات، وترتيبا على ما سبق وهديا على ما جاء بنص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 من أن «تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب ..».

 وهو نص عام شامل مطلق لما يمكن أن يثار بين الممول والمصلحة من منازعات سواء تعلقت المنازعة بمرحلة قبل التقدير أو تعلقت اثناء وبعد التقدير أو فى مرحلة الحجز والتحصيل وليس لتلك اللجان اصدار قرار بعدم الاختصاص إلا فى المنازعات التى رسم لها القانون طريق أخر كتلك المنازعات التى اختصت بها لجان اعادة النظر الى جانب انها لا يسوغ لها اصدار قرار بعدم الاختصاص دون أن تحدد الجهة المختصة ؟ وأن هى فعلت ذلك تكون قد ارتكبت جريمة النكول عن العدالة لانها تعد من جرائم الامتناع عن العدالة وقد نصت المادة 122 عقوبات.

«إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو إحتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر».

معدلة بالقانون - رقم 29 لسنــة 1982 - نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982

إلى جانب المسائلة التأديبة وهذا يرد ألى التزام لجان الطعن بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى ويرد أيضا إلى الولاية القضائية التى منحها المشرع لأعضاء اللجنة ليس هذا فحسب فإن التعليمات الصادرة من رئيس الأمانة العامة أو رئيس المصلحة أو حتى وزير المالية أن تضمنت مضمونا يؤثر على حيادية اللجان أو ما يصدر عنها من قرارات تعد مثل جريمة التدخل أو التاثير فى أعمال السلطة القضائية .

والالتزام بالاصول ولمبادىء العامة للتقاضى وعدم الحيدة عن النصوص القانونية والحيادية والنزاهة والشفافيه والاستقلالية لاعضاء ولجان الطعن هو من حقوق دافعى الضرائب التى يجب أن ندافع عنها .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق