هل يعد الاتجار في النقد الأجنبي عبر قنوات السوق السوداء جريمة؟.. القانون يجيب

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:00 م
هل يعد الاتجار في النقد الأجنبي عبر قنوات السوق السوداء جريمة؟.. القانون يجيب
البنك المركزى

«تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مكتب للخدمات التعليمية يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج قنواته الشرعية بالسوق السوداء»، كثيرا ما يصادفنا خبر مماثل، يشير إلى أن أحد المواطنين، يستغل أمواله الفائضة في التجارة في العملة الصعبة- النقد الأجنبي- واستغلال حاجة الناس، بعيدا عن لتعاملات البنكية ومكاتب الصرافة.
 
الكثير من عشاق الكسب المخالف، يجرون خلف تلك المكاسب السهلة، دون أ يكترثوا للقانون، وعلى الرغم من أن القانون (88 لسنـة 2003)، والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، نظم عمليات التعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات المصرفية. إلا أن البعض يظل مستمرا في مخالفة القانون.
خلا السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، حالات العقاب لمخالفي قانون التعامل بالنقد الأجنبي، واستغلاله في تحقيق أرباحا غير مشروعة، من خلال السوق السدواء.
 
الاتجار في العملات الأجنبية خارج القـنوات الشرعية على مستوى الجمهورية، وقد حددت القنـوات الشرعية في البنوك المعتـمدة للتعـامل في الـنقـد الأجنبي، وكـذلك شــركات الصـرافة والجـهات التي يرخــص لها بهـذا التعامـل مـن محـافظ البنك المركزي إعمالا لنص المادتين رقمي (111، 114) من القانون (رقم 88 لسنة 2003).
 
تهـريب النقد المصـري لداخل وخـارج البلاد، حيـث لا يجـوز حمل نقد مصري إلى خارج أو داخل البلاد يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري، وكذا إدخال النقد المـصري أو إخراجه من خلال الرسـائل والطرود البريدية إعمالا لنص المادة (116) من القانون رقم (88 لسنة 2003) المخالفات النقـدية مثل التعامل على السلع والخدمات بالنقد الأجنبي، وذلك فـي ضوء أن القانون قد نص صراحـة على وجوب أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شـراء وبيع في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري إعمالا لنص المادة (111( من القانون (رقم 88 لسنة 2003).
 
الممارسـات الخاطئـة لشركــات الصـرافة بالمـخالفة للقــواعد والإجـراءات التي يحـددها مجـلس إدارة البنك المـركزي، وتجـاوزات المسئوليـن لأحـكام قـانون النقـد إعمـالا لنـص المـادة (114) من القانون (رقم 88 لسنة 2003).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق