«تحرش بزوجته».. تعرف على عقوبة قاتل «ضحية الشرف» بالإسكندرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:00 ص
«تحرش بزوجته».. تعرف على عقوبة قاتل «ضحية الشرف» بالإسكندرية
صورة أرشيفية

 
طبيعة فطرية وغريزة أدمية دفعته للغيرة على زوجته بعدما تحرش بها أحد المصطافين داخل شاطئ شهير بمحافظة الإسكندرية، فكُتبت نهايته بنصل «سكين» المتحرش.
 
المجني عليه «م. أ. أ»، 40 عاما، نقاش، لقى مصرعه على يد «و. م. أ»، 39 عاما، عاطل، بعدما نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بعدما تحرش الأخير بزوجة الأول أثناء تواجدهم داخل أحد الشواطئ الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.
 
البداية كانت حينما توجه المجني عليه، إلى العاطل المتحرش، معاتبا إياه على معاكسة زوجته والتحرش بها، فنشبت بينمها مشاجرة، دفعت الجاني إلى إشهار سلاح أبيض «سكين»، في وجه الزوج، مسددا له عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد أودت بحياتة، وتم إخطار اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بوجود مشاجرة ومتوفي بشاطئ بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للفحص، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من الطرفين، نتج عنها وفاة الزوج على يد المتحرش.
 
كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية نافذة بمختلف أنحاء الجسد.. حصيلة اعتداء المتحرش على المجني عليه، واللذي تسبب في وفاته، وهو ما أيده الشهود حاضري الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى «مبرة العصافرة غرب»، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة، وإحالة القاتل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
 
ممدوح عبد الجواد، محام، يوضح أن القضية وفقًا لأحداثها، تصنف كونها «ضرب أفضى إلى موت»، لكونها مشاجرة تسببت في مقتل أحد أطرافها، لافتا إلى أن عقوبة تلك التهمة تتراوح ما بين 3 و7 سنوات، أما عقوبة حيازة السلاح الأبيض «السكين» فهى الحبس 6 أشهر.
 
وفيما يتعلق بعدم توجيه تهمة القتل العمد إلى الجاني، والتي تتراوح عقوبتها ما بين 10: 15 عاما، ترجع إلى أن الواقعة بوصفها الحالي ليست أكثر من مشاجرة على الرغم من أن محكمة النقض أفادت في بعض أحكامها، بأن نية القتل سواء العمد أو غير العمدي، تتبين من خلال الأداة المستخدمة في الجريمة، لأنه لا يمكن استظهارها من جلال المعامل الجنائية أو الطب الشرعي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق