فصل جميع أعضاء جماعة الإخوان من وظائفهم الحكومية.. آخر دعوى قضائية تحرك المياه الراكدة

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 08:00 ص
فصل جميع أعضاء جماعة الإخوان من وظائفهم الحكومية.. آخر دعوى قضائية تحرك المياه الراكدة
محكمة القضاء الإدارى

طالب طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 62862 لسنة 72 قضائية، الدائرة الأولى بالقضاء الإدارى بالقاهرة بالزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية. 

وأكد محمود فى دعواه بأن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرار فورى بفصله لانتمائه لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة المصرية . 

وقال محمود فى دعواه:"أنه بعد ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة . 
 
كما أن أغلب الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا فى دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.
 
وتابع أن أعضاء الجماعة مازلوا فى مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون فى وزارات مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالى والمحليات وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التى تسعى إليها بغرض إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التى تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادى وإحداث فجوة ما بين المواطن العادى والدولة.
 
ونص محمود فى الدعوى أيضا على وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية فى مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإدارى للدولة يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية وذلك وفقا لحكم المحكمة فى القضية رقم 3343/2014 وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 579 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4/2014.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق