هل فقدت رخصة قيادتك؟.. تعرف على خطوات استخراج بدل الفاقد طبقا لقانون المرور الجديد

الجمعة، 21 سبتمبر 2018 06:00 ص
هل فقدت رخصة قيادتك؟.. تعرف على خطوات استخراج بدل الفاقد طبقا لقانون المرور الجديد
استخراج رخصة قيادة - أرشيفية

اشترط قانون المرور الجديد، العديد من الضوابط الواجب توافرها فى قائدى السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة، طبقًا لنص المادة (54) من قانون المرور الجديد. كما اشترط قانون المرور الجديد، عدة ضوابط لاستخراج بدل الفاقد.

واستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة يستلزم العديد من الإجراءات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين لكى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها:

- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة

- استخراج شهادة براءة الذمة

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة

- شهادة المخالفات

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة

يذكر أن قانون المرورالجديد، تضمن عدد من المواد والعقوبات التى تحكم القيادة والسيرلجميع المركبات فى البلاد، أهمها المواد التى تتعلق بالحفاظ على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية ومنها :
 
أولا - ارتكاب قائد السيارة لحادث مرورى ينتج عنه وفاة أوإصابة
 
أقرقانون المرورالجديد، أنه فى حالة ارتكاب تلك المخالفة فى الشريحة الخامسة يتم خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
 
ثانيا_ ارتداء الأقنعة أوالأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه
 
يتم توقيع غرامة على المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهروغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه
 
ثالثا _ استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها
 
أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، التى يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق