حكم هام لـ«النقض» بشأن قضايا «خطف الأطفال الإناث» (مستند)

الأربعاء، 03 أكتوبر 2018 12:00 ص
حكم هام لـ«النقض» بشأن قضايا «خطف الأطفال الإناث» (مستند)
محكمة النقض_ أرشيفية
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكماَ  هاماَ لمحكمة النقض المصرية بشأن قضايا الخطف، قالت فيه: «خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، وأساس ذلك، وقوع جريمة من بالغ على طفل».

المحكمة فى الطعن رقم 11567 لسنة 85 بجلسة، ذكرت أن آثره هو زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل، أساس ذلك؟.. إدانة الطاعن بجريمة خطف أنثى وطفل لم يبلغا الثامنة عشرة من عمرهما ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل، خطأ فى تطبيق القانون لا تملك محكمة النقض تصحيحه، علة وأساس ذلك؟. 

اقرأ أيضا: لكل رجل أعمال.. حكم هام للنقض بشأن شروط إشهار الإفلاس (مستند)

لما كان يبين من الحكم المطعون-بحسب «الطعن»- فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن «كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد».  

وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....»  وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة-وفقا لـ«المحكمة»- .   

اقرأ أيضا: حكم هام للنقض بشأن إكراه التوقيع على عقد إيجار... تعرف عليه (مستند)

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض-طبقا لـ«الحيثيات»- .  

 (الطعن رقم 11567 لسنة 85 جلسة 2017/11/11)  

52367-اغتصاب-2
 
60986-اغتصاب-3
 
62988-اعتصاب-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة