المحكمة الأوروبية تنتصر للعالم الإسلامي: الإساء للنبي محمد ليست حرية ولا تعبير

الجمعة، 26 أكتوبر 2018 06:00 ص
المحكمة الأوروبية تنتصر للعالم الإسلامي: الإساء للنبي محمد ليست حرية ولا تعبير
محكمة - صورة أرشيفية

انتصرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للعالم الإسلامي، بعدما اعتبرت أن الإساء للنبي محمد (ص)، يخرج من بند حرية الرأي، وذلك في أعقاب أزمة الرسوم المسيئة التي نشرتها عدة صحف أوروبية في أوقات متفرقة، تحت الزعم بأن تلك الرسوم نوعا من حرية الرأى والتعبير.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الغربية، فإن قرار المحكمة الأوروبية، الذي صدر في وق سابق من يوم الخميس، جاء تأييدا للحكم بإدانة وتغريم امرأة نمساوية بعد إصدارها تصريحات مهينة للنبي محمد (ص).

وأدينت سيدة نمساوية- تحفظت وسائل الإعلام على ذكر اسمها- إدانتها في محكمة بالنمسا بتهمة إشعال الكراهية الدينية بسبب تصريحاتها عن النبي محمد، ما دفعها للاستئناف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قالت بدورها إن الهجوم على النبي لا يدخل ضمن مظلة حرية التعبير.

وقالت المحكمة، إن إهانة النبي تؤدى بالضرورة لتعميم الهجمات على كل المسلمين، ويعمل على زيادة أجواء عدم التسامح الديني. وأيدت المحكمة الأوروبية الأحكام القضائية بإدانة نمساوية وفرض غرامة عليها بسبب تصريحاتها المسيئة للنبي محمد.

وبحسب موقع بغداد بوست، فإن المحكمة قالت في بيان لها عقب صدور قرارها، إنها وجدت أن تصريحات صاحبة الشكوى (النمساوية) من المرجح أن تثير غضبًا مشروعًا في صفوف المسلمين، وترقى إلى تعميم دون أساس واقعي، وبالتالي فإن تصريحات السيدة لا يمكن أن تدخل في إطار حرية التعبير.

وذكرت المحكمة أن مقدمة الشكوى التي أشارت إليها بالحروف الأولى إي. إس، نمساوية ولدت عام 1971 وتقيم في فيينا.

وفي أكتوبر 2009، عقدت «إي.إس» ندوتين بعنوان «معلومات أساسية عن الإسلام»، ناقشت خلالهما تفاصيل عن حياة النبي محمد. وفي 15 فبراير 2011، وجدت محكمة فيينا الجنائية الإقليمية أن هذه التصريحات تسيء للنبي محمد، وأدانت «إي. إس» بازدراء العقائد الدينية، وأمرت بدفع غرامة قدرها 480 يورو وتكاليف الإجراءات القضائية.

واستأنفت «إي. إس» على قرار المحكمة النمساوية، لكن محكمة الاستئناف في فيينا أيدت القرار في ديسمبر  2011، وأكدت على جوهر نتائج المحكمة الأدنى درجة. وفي 11 ديسمبر 2013، رفضت المحكمة العليا في النمسا طلبا لتجديد الإجراءات القضائية.

وبالاعتماد على المادة 10 (حرية التعبير)، اشتكت «إي.إس» من أن المحاكم المحلية فشلت في معالجة مضمون التصريحات المطعون فيها في ضوء حقها في حرية التعبير، وقدمت شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 يونيو 2012.

وخلصت المحكمة، في بيانها، على وجه الخصوص إلى أن المحاكم المحلية قد أجرت تقييما شاملا للسياق الأوسع لتصريحات مقدمة الشكوى، ووازنت بحرص حقها في حرية التعبير مع حق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، وخدمت الهدف المشروع للحفاظ على السلام الديني في النمسا.

واعتبرت المحكمة، أنه باعتبار التصريحات المستنكرة تتجاوز الحدود المسموح بها للمناقشة الموضوعية، وبتصنيفها على أنها هجوم مسيء على نبي الإسلام وهو ما يمكن أن يثير التعصب ويهدد السلام الديني، فإن المحاكم المحلية عرضت أسبابا وجيهة وكافية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق