عن تسجيل العقار.. حكم هام لـ«النقض» بشأن أثر بيع عقار لمشتريان من بائع واحد (مستند)

الخميس، 01 نوفمبر 2018 06:00 م
عن تسجيل العقار.. حكم هام لـ«النقض» بشأن أثر بيع عقار لمشتريان من بائع واحد (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على حكماَ حديثاَ لمحكمة النقض المصرية بشأن أثر بيع عقار لمشتريان من بائع واحد، قالت فيه: « أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين، وذلك بسبب تعادل سندات المشترى».

صدر الحكم فى الطعن الطعن رقم 3436 لسنة 86، من الدائرة المدنية «الإثنين ه» برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، وأحمد فراج، وبحضور رئيس النيابة عمرو عبد الحكم غانم، وأمانة سر محمد محمود الضبع. 

اقرأ أيضا: هل يجوز في قضايا نسب الأطفال الشهادة بالشهرة أو التسامع؟..محكمة النقض تُجيب (مستند)

المحكمة قالت أن مما ينعاه الطاعنان فى كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما تسلما العين المبيعة للطاعنة الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ 5 أكتوبر 2013 الصادر من رضا السيد بما لا يجوز نزعها من تحت يدهما لتسليمها لمشترية أخرى لم يسبق لها وضع اليد عليها أو تسليمها إليه، وقد تساوى سند شرائها بعقد ابتدائى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع، والقائم فى جوهره على انتفاء حيازة المطعون ضدها لشقة التداعى وعدم سبق تنفيذ عقدها على الطبيعة وعدم استلامها لتلك الشقة، بما لا يجوز القضاء بطرد الطاعن الأول منها، وإذ لم يفطن الحكم لهذه الأمور، وقضى بالطرد والتسليم فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.  

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين، وذلك بسبب تعادل سندات المشترى ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك . 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن تعرض الحكومة للمستأجر فى العين المؤجرة (مستند)  

المقرر أيضاَ-وفقا لـ«المحكمة»- أنه يجب فى إثبات التصرف التفرقة بين التصرف فى حد ذاته، وبين الدليل المعد لاثباته وإذ كان عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة ويكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباَ أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل.

(الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)  

36189110_2088506768034393_5702157255441383424_n
 
 
 
36223134_2088506978034372_5321630742222995456_n
 
 
36228600_2088506878034382_3431469532797992960_n
 
 
36283385_2088506451367758_6853529522394890240_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق