علشان نفهم..كل ما تريد معرفته التدليس المبطل للعقد فى القانون المدنى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:00 ص
علشان نفهم..كل ما تريد معرفته  التدليس المبطل للعقد فى القانون المدنى
العقود
علاء رضوان

الواقع يؤكد أن العديد من المالك والمستأجر يقعان فى العديد من الاشكاليات والأزمات بعد الانتهاء من إبرام العقود بسبب حالة من التدليس أو الغلط وقع فيها أحد الطرفين حيث استقرت النظرية التقليدية على أن التدليس الذي يؤدي إلى إبطال العقد فينبغي أولاَ أن يوقع المتعاقد في غلط، ولذلك رأى الكثير من الفقهاء أن الغلط يغني عن التدليس.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا من حيث الحيل التى يلجأ إليها أحد المتعاقدين والسكوت عمداَ وفى حال إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين وفقا للقانون المدنى-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.

المادة 125 من القانون المدنى

تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتى: «1-يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما إبرم الطرف الثاني العقد، 2-ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة» . 

اقرأ أيضا: اعرف حقك على الطرق السريعة.. إجرءات الحصول على تعويض الصندوق الحكومي

المادة 126 مدنى

ووفقا ل«حليم» تجرى المادة 126 مدنى بالآتى: «إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب ابطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس».

أحكام النقض المرتطبة

الموجز: «اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً، وشرطه، ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها».

القاعدة: «المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة» .

 ( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952) 

download (1)

الموجز:

«الغش المفسد للرضا، وشرطه، وأن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ حيث أن مجرد الكذب  لا يكفى للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب  استطاعته ذلك وأثره انتفاء التدليس .

القاعدة:

«الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلط فلا يتوافر التدليس» .

( المادة 89 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )

الموجز:

«انتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل، وكذا تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده، وأثره انتقال الملكية إليه و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله» . 

اقرأ ايضا: للحفاظ على حق الطفل.. إجراءات استخراج قراري الوصاية وإعلام الوراثة

القاعدة:

مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.

( المواد 89 ، 125 ، 932 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )

( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ع3 ص 271 ق 338 )

الموجز:

الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس فى التعاقد، وماهيتها إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه . 

download

القاعدة:

النص فى المادة 125 من القانون المدنى ـ يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

( المادة 125 مدنى )

( الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/11/18 س44 ع 3 ص 217 )

الموجز:

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ـ إلتزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التى يقدمها للمؤمن، الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يكون أثره بطلان العقد .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا، وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ـ كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه .  

لما كان ما تقدم، وكان مورث المطعون عليهما ـ المؤمن على حياته ـ قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 2/2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة، وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضا منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/3/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.

( م 125 ، 747 مدنى )

( الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 2/14/ 19 س42 ع 2 ص 1205 )

الموجز:

الغش يبطل التصرفات، تعد قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون مع استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش .

القاعدة:

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة - الغش يبطل التصرفات - هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع، وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوي وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

( المادة 125 من القانون المدنى ) 

اقرأ أيضا: بين الغيبة والهجر.. ماذا قالت النقض عن الالتزام بتكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانونى؟

الموجز:

استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات تقدير ما يثبت به من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:

استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .

( المادة 125 مدنى )

( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )

الموجز:

نعي الطالب بصدور الاقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

قراءة-في-قانون-الإلتزامات-والعقود-المغربي-800x300

القاعدة:

إذ كان الطاعن الأول لم يقدم الي هذه المحكمة ما يدل علي سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الاقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولي، فلا تقبل منه اثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ت

( المادة 125 من القانون المدنى ) .

( المادة 253 ، 248 من قانون المرافعات ) .

( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 ص 1766)

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق