لأول مرة.. «الأسرة المصرية» تلغي حكم محكمة لاهاي (مستند)

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 م
لأول مرة.. «الأسرة المصرية» تلغي حكم محكمة لاهاي (مستند)
محكمة - المحامى
علاء رضوان

قضت محكمة حلوان لشئون الأسرة، بعدم الاعتداد بحكم طلاق زوج من زوجته صادر من محكمة لاهاى الهولندية، وبإستمرارية العلاقة الزوجية بين المدعية الفرعية ومورث المدعية، وذلك لأول مرة فى المحاكم المصرية.

الحكم الصادر لصالح عبد الحميد رحيم المحامى، والمقيد برقم 470 طلبت فيه المدعية فى دعواها الحكم لها بإعطائها الصيغة التنفيذية على حكم محكمة لاهاى الذى يثبت طلاق المدعى عليها، حيث ادعيه المدعى عليها فرعياَ بإلغاء حكم محكمة لاهاى وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة لاهاى، وحكمت المحكمة باستمرار العلاقة الزوجية.   

_123544_jus3

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق المداولة قانوناَ ورأى النيابة، حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة المدنية والصادر بتاريخ 28 يناير 2008، والذى تحيل إليه بشأن بيانه الواقع منعاَ للتكرار وإن كنا نوجز الواقعة فيها بالقدر اللأزم لربط أوصال التداعى فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 مايو 2007، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما طلبت فى ختامها بأن يسمع المعلن إليه الأول الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية على حكم التطليق فى القضية رقم 163186 الصادر من محكمة لاهاى فى 14 يناير 2001 القاضى فى منطوقه بطلاق المعلن إليها الثانية مع إلزام من ينازع بالمصروفات، وذلك على سند من القول أن الطالبة هى أم المرحوم «س» والذى كان متزوجاَ بالمعلن إليها، حيث استصدرت المعلن إليها حكماَ صادراَ من محكمة لاهاى بهولندا، قضى فى منطوقه بالطلاق بين الطرفين، وتم الحصول على الحكم والترجمة الخاصة به ووثق بالقنصلية المصرية فى لاهاى وصدق عليه من وزارة العدل والخارجية المصرية. 

اقرأ ايضا: أول إنذار على يد محضر للفنان هاني شاكر بسبب "خناقة حمو بيكا ومجدي شطة" (مستند)

وقدمت المدعية-بحسب «الحيثيات»- سنداَ لدعواها عبارة عن حوافظ مستندات طويت على: «أصل الحكم موضوع الدعوى محرراَ بلغة أجنبية، وكذا ترجمة للحكم إلى اللغة العربية تفيد أن الحكم رقمه 163186 صادر من محكمة لاهاى، وأنه صدر فيه حكم بالتطليق بين الزوجين، وخطاب موثق بخاتم وزارة العدل مثبت به عدم وجود مترجم متخصص للغة الهولندية، وشهادة من واقع الجدول بشأن الدعوى رقم 113 لسنة 2009 وراثات حلوان».   

45703409_496148820877597_3376029227357831168_n

فيما قدمت المدعى عليها الثانية حافظة مستندات طويت على: «أصل وثيقة زواج المدعى عليها، وشهادة ميلاد الصغيرة، وصورة ضوئية من الحكم رقم 1696 لسنة 2005 أسرة حلوان موضوعها دعوى رؤية قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن، صورة رسمية من صحيفة اعتراض على إنذار طاعة مقامة من المدعى عليها ضد زوجها مورث المدعية، وصورة رسمية من صحيفة دعوى خلع، وعدد من المستندات الأخرى».

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المدنية ومثلت فيها المدعية والمدعى عليها الثانية كلا بوكيل عنه محام كما حضر ممثل عن هيئة قضايا الدولة وبموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها الشكلية ومعلنة قانوناَ ادعت المدعى عليها الثانية-بالدعوى الأصلية- بطلب فرعى عارض بطلب الحكم باستمرارية عقد زواجها من مورث المدعية بالدعوى الأصلية وعدم الاعتداد بالحكم رقم 1631376 لسنة 2001 لاهاى، ورفض طلب المعلن إليها وإلزام المدعى عليها فرعياَ بالمصروفات والأتعاب حيث تداولت الدعوى بالجلسات عقب ذلك، وقضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها نوعياَ بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان لشئون الأسرة-وفقا لـ«الحيثيات». 

اقرأ أيضا: محامي أشهر قضايا الفترة الأخيرة يتحدث.. هذا ما قاله عن بدل حلاقة الطفل وبطاقة الابن العاق

كما تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة بهيئة سابقة وفيها مثلت المدعية والمدعى عليها «المدعية فرعياَ» بوكيلهما وتم الإعلان بالإحالة وقد أودعت نيابة الأسرة مذكرة بالرأى أحاطت بها المحكمة وبجلسة 14 سبتمبر 2008 ورد خطاب من وزارة العدل مثبت بها تعذر قيام سفارة هولندا بالقاهرة بتقديم ترجمة رسمية للحكم 163176 لسنة 2001 لاهاى وأن دورها يقتصر على التصديق على ترجمة معتمدة تتم بمعرفة أحد المترجمين حالفى اليمين بالمملكة الهولندية.   

45614132_367314870678446_3295870277027627008_n

وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تستهل قضائها بأن تشير إلى أنه من المقرر بنص المادة 296 من قانون المرافعات «الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه»، كما أنه من المقرر أيضاَ ينص المادة 297 مرافعات: «يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى»، كما حددت المادة 298 مرافعات الشروط الواجب توافرها فى الحكم المراد التنفيذ به بأن قررت : «لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:

1-أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاَ لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها.

2-أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.

3-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاَ لقانون المحكمة التى أصدرته.

4-أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فيها.  

 

1
1

 

 

 

2
2

3
3

4
4

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة