أسباب حكم النقض بتأييد حبس محمد مرسي ومتهمي «إهانة القضاء» (حيثيات)

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:39 م
أسباب حكم النقض بتأييد حبس محمد مرسي ومتهمي «إهانة القضاء» (حيثيات)
الرئيس الأسبق محمد مرسي
أحمد متولي

ينشر «صوت الأمة» حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد عقوبة الحبس ثلاث سنوات مع الشغل الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، لإدانتهم بارتكاب جريمة إهانة القضاء.

وأودعت محكمة النقض، منذ قليل، حيثيات قرارها في نفس القضية الذي صدر بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من 10 شخصيات متهمة في القضية، وهو القرار الذي آثار الجدل نهاية الشهر الماضي حتى مكنت المحكمة من تضمنهم "عدم جواز الطعن" بالمعارضة على الحكم.

◄حكم نهائي بتأييد حبس المعزول مرسي و11 شخصية 3 سنوات في "إهانة القضاء"

 

أسباب الإدانة

في بداية الحيثيات أكدت محكمة النقض أن أسباب إدانة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان، وتأييد عقوبة حبسهم 3 سنوات مع الشغل، وإلزام كل منهم بغرامة مليون جنيه لصالح نادي قضاة مصر، استندت إلى أن حكم محكمة الجنايات قدم أدلة وافية على ارتكاب المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، واستعرضته في مسودة حكمها بما يدل على إلمامها بكافة أوراق الدعوى.

"النقض" أوضحت أن هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وباقي المتهمين في القضية دفعوا ببطلان التحقيقات بزعم أنها تمت قبل تقديم طلب رسمي من رئيس السلطة القضائية، وردت المحكمة على هذه النقطة بأن مواد قانون الإجراءات الجنائية المختصة بإهانة السلطة القضائية لم تحدد صيغة معينة للتحقيق مع المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، كما أن الثابت هو تقدم عدد كبير من القضاة ببلاغات للتحقيق مع المتهمين نبين أنه تمت الموافقة عليها من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن وجود إخطار رسمي أرسله الأمين العام لمجلس القضاء، إلى مكتب النائب العام، يطلب فيه التحقيق مع المتهمين في نفس الواقعة، الأمر الذي يجعل هذا الدفع مرفوض.

◄ بلاغ يتهم الوزير الأسبق أحمد سليمان بإهانة القضاء عبر القنوات الإخوانية

 

عدم جواز الطعن

وعن الشق الثاني من الحكم الذي آثار الجدل، وهو الخاص بالقضاء بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات، وعضو البرلمان السابق محمد منيب، و8 آخرين، كشفت محكمة النقض عن حيثيات ذلك.

ذكرت الحيثيات أن تهمة إهانة السلطة القضائية تعتبر وفقا للقانون "جنحة" يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وأن حضور محام عن المتهمين فيها خلال جلسات المحاكمة لا يجيز صدور الحكم ضدهم "حضوريا" حتى وإن دونته محكمة الجنايات في مسودة حكمها هكذا، وبالتالي فإن القانون أوجب حضورهم بأنفسهم وهو ما لم يحدث، حيث أن الثابت تغيبهم عن حضور الجلسات وحضور محام عن كل منهم وهذا أمر لا يعتد به.

◄ماذا فعل منتصر الزيات لإنقاذ «محامين أبو كبير» في قضية إهانة القضاء؟

وبناء على ذلك أكدت "النقض" أن الأحكام التي تصدر ضد المتهمين المنطبق عليهم هذه الحالة غيابية غير نهائية تقبل الطعن عن طريق المعارضة، فضلا عن أن القانون نص على عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض طالما هناك درجة تقاضي أخرى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة