النقض تحسم الخلاف: هل يحق أخذ التأمين على سيارتك إذا انتهت مدة الوثيقة؟ (مستند)

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:00 م
النقض تحسم الخلاف: هل يحق أخذ التأمين على سيارتك إذا انتهت مدة الوثيقة؟ (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

العديد من الأزمات وتباين الأراء التى تقع بشأن التأمين الاجبارى من حوادث السيارات وآثر انتهاء مدة الوثيقة حتى وصل الأمر إلى صدور أحكام قضائية متابينة فى هذا الشأن حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا بأن قضت بعدم دستورية نص البند رقم «هـ» من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة.

إلا أن محكمة النقض المصرية سبق لها وأن أصدرت حكماَ هاماَ فى الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24، بإلتزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات ق 652 لسنة 1955، مناط ذلك أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً من مخاطرها لديها بوثيقة سارية المفعول وقت وقوعه، مؤكدة أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات، سريانها عن المدة المؤداة عنها الضريبة مضافاً إليها مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة . م 4/1 ق 652 لسنة 1955، ومناط ذلك  سريانها خلال فترة وقوع الحادث، وسداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول .

محكمة النقض قالت فى حيثيات الحكم، أن وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه بعد انتهاء مدة الوثيقة وفقاً للتاريخ الثابت بها وبعد انتهاء المدة المسدد عنها الضريبة، وأثره فى ذلك عدم شموله بالتغطية التأمينية لتلك الوثيقة حيث أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض رغم انتهاء مفعولها وانتهاء مدة سداد الضريبة بقالة أن الضريبة مسددة إلى ما قبل انتهاء الوثيقة بثلاثين يوماً، وذلك مخالفة للقانون وخطأ وفساد فى الاستدلال حيث أن المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول .

إن النص فى المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه: «يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة»، وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارات، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة (2)، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول-وفقا لـ«المحكمة» .

إذ كان الثابت من الأوراق-بحسب «المحكمة»- ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة فى الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 421430 عن المدة من 7/9/1999 إلى 7/10/2000 ثم بالوثيقة رقم 320603 لديها أيضاً عن المدة من 12/11/2000 حتى 12/12/2001 وأن الضريبة مسددة حتى 7/9/2001 ، وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/10/2000 ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه «وهو أن سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول» فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/9/2001 ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/10/2000 رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/10/2000 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه الفساد فى الاستدلال .

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق