اعرف حقك.. هل يمتد عقد الإيجار الخاص بالنشاط التجاري بعد وفاة المستأجر للورثة؟

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:00 م
اعرف حقك.. هل يمتد عقد الإيجار الخاص بالنشاط التجاري بعد وفاة المستأجر للورثة؟
محكمة-أرشيفية
كتب – أحمد متولي

حسمت محكمة النقض الخلاف القانوني حول أحقية الورثة في امتداد عقد الإيجار الخاص بالنشاط التجاري والمهني والحرفي من عدمه، بإصدار قاعدة قضائية أكدت فيها حق الورثة في استعمال المكان المستأجر بعد وفاة الموروث مع تقييد ذلك وفقا لأحكام القانون.

 

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم 13268 لسنة 82 قضائية، بشأن خلاف قائم بين مالك أحد العقارات وورثة طبيب استعملوا العيادة الطبية المستأجرة في منزله مسكنا دون موافقته باعتباره المالك حسبنا نص القانون، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالب فيها بإصدار حكما لصالح بإخلاء المسكن وإنهاء عقد الإيجار.

 

مقيم دعوى الإخلاء ذكر أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إنه بموجب عقد الإيجار استأجر مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع بغرض استعمالها عيادة طبية، مطالبا بإخلاء الوحدة السكنية استنادا إلى القاعدة التي تنص على أنه إذا توفى المستأجر الأصلي فقد انتهى عقد الإيجار لعدم ممارسة أحد من ورثته ذات مهنته، وأضاف أن الورثة قاموا بتغيير استعمال الوحدة من عيادة طبية إلى غرض سكني دون موافقته، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، وعندما تقدم باستئناف على الحكم رفضته أيضا المحكمة وأيدت حكم أول درجة.

 

طعن مالك العقار أمام محكمة النقض التي حسمت الخلاف القانوني، حيث أكدت في القاعدة القضائية أن القانون وضع قيودا لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته، ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد.

 

وأوضحت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بامتداد عقد الإيجار للمنشآت التجارية متعلقة بالنظام العام، إذ لا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط والدهم بالعين ولو بواسطة نائبا عنهم مثل طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.

 

واختتمت القاعدة القضائية بالنص التالي: "إن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته.. هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته.. وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري.. ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي".

مستند
 

 

ايجار
 

 

3 ايجار
 

 

2 ايجار
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق