أبرزها الإرهاب والمخدرات..الجرائم التى لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:00 ص
أبرزها الإرهاب والمخدرات..الجرائم التى لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
حبس
علاء رضوان

ليس كل الجرائم تسقظ بمضي المدة ، يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بمضى المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث أن فهناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة وإستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الجرائم التى لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مثل الجرائم الخاصة بـ«الحريات» و جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم، وكذا جرائم المخدرات-وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد محمود. 

Drug-Epidemic-In-America-e1462019091915

جرائم الحريات

ومثال ذلك ما نص عليه القانون 37 لسنة 1972 الفقرة المضافة للمادة 15 والتي تقضي بأنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126،  127، 282 ، 309 ، 309 مكرر أ من قانون العقوبات والتي يتم العمل بها بعد تاريخ العمل بذلك القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة-بحسب «محمود».

وبيان المواد المستثناة كالاتي:

«مادة 117ع: كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً.

مادة 126 ع: كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

مادة 127 ع: يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

مادة 282ع: إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

مادة 309ع: لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. 

images (1)

مادة 309 مكرراً (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1)

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم

كما استثني المشرع الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1992 فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 86ع حتى 89 عقوبات-هكذا يقول «محمود».   

download

 

جرائم المخدرات

نصت م 46مكررأ/1 من ق 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه: « لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون».

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق