مواجهة لأباطرة الأسعار ومُحتكري السلع.. البرلمان يكشر عن أنيابه (التفاصيل الكاملة)

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:00 م
مواجهة لأباطرة الأسعار ومُحتكري السلع.. البرلمان يكشر عن أنيابه (التفاصيل الكاملة)
الجلسة العامة لمجلس النواب

 
لاتزال مشكلات وأزمات الأسواق وتوافر السلع وضبط الأسعار تلقي بظلالها على المواطنين، فما بين الاحتكار وتفاوت الأسعار، ونقص للسلع والخدمات، وضعت السوق المصرية في خندقها تجابه جشع التجار، ومتحكري السلع الأساسية، وهو ما انعكس سلبيا على حال المواطن المصري، المطالب باحتياجاته اليومية كحق من حقوقه الأساسية في وطنه.
 
وتحولت مشكلات الأسواق والأسعار إلى صداعا يؤرق مضاجع الحكومة والأجهزة الرقابية والتفتيشية للوزارات المعنية بتلك الأزمات، إلى أن بدأت بعض السلع الأساسية تختفي شيئا فشيئا من الأسواق المصرية، بسبب احتكار التجار لها بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب قوت الغلابة.
 
وبالتزامن مع إجراءات وزارة التموين، والأجهزة الرقابية للحد من تلك الأزمة، والسيطرة على ممارسات أصحاب النفوس الضعيفة من التجار، يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر لها الانعقاد الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة خطوات فعالة في مجال السيطرة على الأسواق، ومكافحة الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ويرصدها «صوت الأمة» في السطور التالية:

- علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار.

- تحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية.

- توقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.

- فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

- العمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل.

- ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية.

- لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.

- تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وبحسب مشروع القانون فإنه من المقرر أن يتم تشديد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

كما يسعى مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكرر ب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945، وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة، وأجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

وطبقا للقانون فإن هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرة حالات وهى:

1 - كـل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 - كل من أخفى مواد التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

3 - كل من خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4 - عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 - قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8 - نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9 - أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

10 - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ووفقا لمشروع القانون، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

ونصت المادة (3 مكرر)، "ج" على: «يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص».

وتضمن المشروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث نصت المادة الثانية على إضافة إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية.. "فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22 مكرر ج" من هذا القانون؛ كما نصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الآتى: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة