الحكومة والبرلمان «إيد واحدة» في مواجهة بيروقراطية تراخيص المحال التجارية

السبت، 08 ديسمبر 2018 04:00 ص
الحكومة والبرلمان «إيد واحدة» في مواجهة بيروقراطية تراخيص المحال التجارية
النواب يناقش ترخيص المحلات

 
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة، تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين، حول المحال العامة.
 
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون المحال العامة، كما تقدم النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
 
ورغم أن مشروع قانون الحكومة جاء معدلا قانون المحال العامة فقط، إلا أن  اللجنة البرلمانية، توافقت مع الحكومة خلال المناقشات، على دمج 3 قوانين حالية في هذا المشروع لتصبح قانون واحد وهي: «المحال العامة، والمحال التجارية، والملاهي، إضافة إلى إلغاء القوانين الثلاثة القديمة، ليصبح اسم القانون بعد الدمج، مشروع قانون المحال التجارية، باعتبار أن مصطلح «المحال التجارية» أشمل وأعم.
 
وبحسب تقرير اللجنة، فإن الواقع العملي كشف وجود العديد من العقبات في عملية منح التراخيص وتعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة لدى الجهات المانحة للتراخيص، وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح بالتحكم والتقديرات المختلفة من جهة لأخرى، وغياب المنهجية والشفافية.
 
تقرير اللجنة البرلمانية، أشار أيضا إلى أن الحكومة وضحت فلسفة مشروعها الذي ورد للمجلس بعنوان «قانون المحال العامة»، بأنه يأتي انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، وذلك في ظل وجود بعض التشريعات، التي صدرت منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان.
 
كان لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، قد توصلت بعد الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى الـ27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة في البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة (نحو 80%).
 
وذكر السجيني، أن اللجنة أصرت على التصدي للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل في جزر منعزلة.
 
وينص مشروع قانون المحال التجارية، على أنه لا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
 
ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، أن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
 
كما ينص مشروع القانون، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم في تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية.
 
ووفقا للمشروع، لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، ولا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
 
ويعطى القانون اللجنة حق تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه ولا يكون للأخطار أي أثر قانوني.
 
ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
 
ويؤدى المرخص له وفقا للقانون، رسم تفتيش سنوى مقداره 10 % من قيمة رسم الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
 
وتنص المادة (25) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
 
ويحظر القانون تقديم الشيشة بدون ترخيص، فتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة، والمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.
 
وتلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، ويحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
 
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
 
وتنص مادة (36)، على أن يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.
 
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يفعل نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية، وهذا القانون يخدم خدمة مصلحة المواطن والدولة، لأن ما كان ينفذ من أموال غير شرعية فى جيوب الفاسدين الذين يعطلون إصدار التراخيص، سوف ينفذ إلى خزينة الدولة.
 
وأشارت إلى أن هذا القانون يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.
 
ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغي القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
 
ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص التي تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يسري ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق