لأول مرة.. قاضى الأمور الوقتية يلغي قرار المحامين بعدم التعامل مع أحد أعضائها (مستند)

السبت، 15 ديسمبر 2018 08:00 ص
لأول مرة.. قاضى الأمور الوقتية يلغي قرار المحامين بعدم التعامل مع أحد أعضائها (مستند)
المحامى يحى التلت - نقابة المحامين
علاء رضوان

فى واقعة تعد الأولى من نوعها داخل المحاكم المصرية، تمكن المحامى يحيى عبد الرؤوف التلت، من الحصول على قرار من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة دمنهور الجزئية المستشار أشرف نوار، بإلغاء قرارات النقابة العامة للمحامين بعدم التعامل معه فى النيابات والمحاكم.  

المحامى يحيى التلت فى البداية، تقدم إلى قلم كتاب محكمة مركز دمنهور طالباَ قيد الأوراق الأتية: طلب قيد عريضة دعوى مرفوعة من «التلت» ضد كل من: «وزير العدل بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، وأسامة على شعبان»، وكذا طلب قيد عريضة دعوى مرفوعة منه ضد محمد فوزى حزيمة. 

 

 

53231-التلت-1

وبالإطلاع على المستندات والأوارق لقيد الدعوى طبقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات والتعليمات الإدارية فى هذا الشأن تبين أن الطالب قد تقدم بقيد تلك الأوراق بصفته محام، وبطلب تقديم ما يدل على صفته أنه محام لم يقدم ما يفيد تلك الصفة، وقدم أصل بطاقة الرقم القومى وبالإطلاع عليها تبين وجود صفة محام فى خانة الوظيفة.

إلا أن المحامى «التلت» فوجئ أن الجهة المعنية تخبره أنه لا يجوز منه التعامل مع قلم كتاب المحكمة بصفته محام طبقا للخطاب الصادر إلينا من نقابة المحامين «والذى تحيط به النقابة قلم الكتاب علماَ بأن المدعو يحيى عبد الرؤوف التلت غير مقيد بنقابة المحامين على وجه الإطلاق، ولم يسبق قيده من قبل، وأنه يمارس أعمال المحامة دون صفة ودون القيد بالنقابة والمخالفة لأحكام قانون المحاماة. 

22310347_337888503341472_4469342718286203300_n

النقابة العامة أيضاَ نوهت أن «التلت» سبق وأن صدر حكم جنائى حضورى ضده بالحبس لمدة شهر وغرامة ألفى جنيه من محكمة جنح قسم دمنهور عن تهمة مزاولة أعمال المحاماة دون القيد بالنقابة، وانتحال صفة محام والمؤيد استئنافياَ بالإستئناف رقم 35854 لسنة 2017 جنح مستأنف دمنهور الصادر بجلسة 10 أبريل 2018، والمؤشر عليه من معالى المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بالتعميم على الموظفين لتنفيذ ما ورد.

تضرر المحامى «التلت» من هذا الأمر بشكوى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة دمنهور الجزئية المستشار أشرف نوار من عدم قيد قلم الكتاب لأوراقه مرفقاَ بها الأحكام الذى تحصل عليها بإلزام نقيب المحامين بقيده بجدول النقابة مع العلم أنه لم يقدم تلك الأحكام عند طلب قيد تلك الأوراق لقلم الكتاب وبالإطلاع عليها تبين أنها عبارة عن التالى:

1-حكم محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية رقم 20721 لسنة 68 ق الصادر بجلسة 28 مايو 2017 بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض استخراج بطاقة مدنية له مثبت فيها مهنته كمحام، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها استخراج البطاقة المدنية للمدعى بمهنة محام. 

 

 

48072-التلت-مكرر

 

2-حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 10294 لسنة 129 ق الصادر بجلسة 8 مايو 2013، بإلزام المطعون ضده بصفته «نقيب المحامين» بقيد الطاعن «يحيى عبد الرؤوف التلت» بالجدول العام للمحامين اعتباراَ من 15 أكتوبر 2012 بذات الرسوم التى كانت مقررة بذلك التاريخ مزيلاَ بالصيغة التنفيذية ومعلن بتاريخ 8 مارس 2014 ومرفق صورة شهادة بعدم الطعن عليه بالنقض.

3-حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 4268 لسنة 72 ق الصادر بجلسة 21 فبراير 2018 بوقف تنفيذ القرار من المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.

4-حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 6486 لسنة 72 ق الصادر بجلسة 21 فبراير 2018 بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.  

من جانبه، قرر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة دمنهور الجزئية المستشار أشرف نوار، بإلغاء قرارات النقابة العامة للمحامين بعدم التعامل مع المحامى يحيى عبد الرؤوف التلت من الحصول على قرار فى النيابات والمحاكم.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق