«لحماية السوق من الممارسات المحظورة».. هذا ما قاله مجلس الدولة عن تدابير «حماية المنافسة»

الأحد، 16 ديسمبر 2018 09:00 ص
«لحماية السوق من الممارسات المحظورة».. هذا ما قاله مجلس الدولة عن تدابير «حماية المنافسة»
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

عدد من القرارات، أعلن عنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، في الفترة الأخيرة، بشأن اتخاذ بعض التدابير الإدارية، تجاه عدد من الشركات، وكلها بهدف حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية السوق من الممارسات الضارة.

من بين القرارات التي اتخذها الجهاز، القرار رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق باندماج شركة أوبر وشركة كريم، والقرار رقم 27 لسنة 2018، باتخاذ تدابير إدارية بشأن سياسة توزيع منتجات شركة أبل.

قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس الإدارة، جاءت استنادًا لأحكام المادة 20 فقرة 2 في القانون رقم 3 لسنة 2005، حيث خول المشرع مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سلطة اتخاذ التدابير الإدارية التي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية السوق من الممارسات الضارة، حال مخالفة أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون.

وفي حكم قضائي حديث أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم  74232 لسنة 62 قضائية عليا، ذكرت أن هذه التدابير تتمثل في تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، ويترتب على عدم تنفيذ هذه التدابير بطلان الاتفاق أو التعاقد المخالف، وللمجلس كذلك سلطة إصدار قرار بوقف الممارسات المحظورة فورًا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة دون تعديل الأوضاع أو إزالة المخالفة، ولا تخل هذه التدابير الإدارية بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أكدت على أن المشرع أسند للمدير التنفيذي للجهاز الاختصاص بإخطار المخالف بالتكليف المشار إليه بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، كما اختص بإخطار الشخص أو الأشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة بشأن التبليغ أو الحالة المعروضة وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وذكرت كذلك أن التدابير الإدارية التي مُنحت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الغرض منها حماية السوق من الممارسات المحظورة أو الضارة والتي تؤثر في سعر السلع أو الخدمات أو في احتكارها أو الحد من المنافسة أو السيطرة على سوق بيع المنتجات، وذلك كله حماية للمستهلكين.

وقالت المحكمة أن الجهاز وهو يتخذ هذه التدابير إنما يستهدف إزالة المخالفة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وهذه التدابير لا تندرج في عداد العقوبات الجنائية والتي تستقل المحاكم الجنائية وحدها بتوقيعها، إذ أن المشرع بمقتضى أحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة أعطى للجهاز سلطة اتخاذ التدابير الإدارية الواردة في هذه المادة حال مخالفة أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون.

وأشارت إلى أن هذه التدابير لا تخل بأحكام المسئولية الناشئة عن المخالفات في هذه الحالات، باعتبار أن الجريمة الجنائية يتعين لثبوتها توافر ركنيها المادي والمعنوي وتختص النيابة العامة بتحقيقها فإن ثبت لديها توافر أدلة ارتكاب الجريمة أحالتها إلى المحكمة الجنائية التي تستقل بفحص هذه الأدلة وتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، وهو ما لا يلزم عند اتخاذ الجهة الإدارية للتدابير الإدارية باعتبارها تدابير احترازية ووقائية تأتي في مرحلة سابقة على إحالة المخالف للنيابة العامة، في ضوء ما تبين لها من ظاهر الأدلة التي تحت بصرها أن الممارسات التي قام بها أحد الأشخاص تخالف مواد القانون، وذلك كله بمراعاة ما ينتهي إليه القضاء من إثبات أو نفي المخالفة التي صدر بشأنها أحد التدابير الإدارية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة