لو كنت من ذوى الاحتياجات الخاصة.. اعرف حقوقك في القانون الجديد

السبت، 22 ديسمبر 2018 11:00 م
لو كنت من ذوى الاحتياجات الخاصة.. اعرف حقوقك في القانون الجديد
ذوى الاعاقه _أرشيفية
مصطفى النجار

 
تعرض "صوت الأمة"، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين الدكتورة هبة هجرس، والدكتور خالد حنفى وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.
 
يعتبر المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيه وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلى التنمية الشاملة.
 
وقد أرست نصوص الدستور مبادىء المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب، وأكدت على دور كل فرد وأهميته في بناء المجتمع وعلى التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع النواحى الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وقد تحقق ذلك جلياً بتصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
 
والآن تشهد مصر مرحلة مهمة في تاريخها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها وتحقيق مكانة تليق بهم جميعاً، وهذا المستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة نحو تمكين كل فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات كشركاء أصليين في تنفيذ كافة جهود التنمية المستدامة وهو ما سعت إليه الدولة جديًا لوضع السياسات التنموية والتشريعية المنصفة لكافة فئات المجتمع دون انحياز ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد 13 من مايو الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة.
 
وسبق أن أحال المجلس بجلستيه المعقودتين في 22 من أكتوبر، 12 من نوفمبر سنة2017 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروعى القانونين المقدمين من كل من السيدة النائبة الدكتورة هبة هجرس، والسيد النائب الدكتور خالد حنفى جمعة وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" في ذات الموضوع، وذلك لبحثهم وإعداد تقرير عنهم للعرض على المجلس الموقر.
 
وقد عقدت اللجنة المشتركة – خلال دور الانعقاد العادى الثالث - ثلاثة اجتماعات بتواريخ 7 نوفمبر2017، و26فبراير و13مايو 2018 برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة، لنظر مشروعى القانونين المقدمين من النائبة الدكتورة هبة هجرس والنائب الدكتور خالد حنفى.
 
كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا بتاريخ 24 يونيو 2018 برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحضر ممثلاً عن الحكومة.
 
وإعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة المشتركة نظر مشروعات القوانين سالفة الذكر- خلال دور الانعقاد العادى الرابع -  وعقدت اجتماعًا بتاريخ 11من أكتوبر 2018، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضور أعضاء اللجنة.
 
وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروعات القوانين سالفة الذكر ومذكراتها الإيضاحية تبين لها أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس، والدكتور خالد حنفى وآخرين متفقة من حيث المبدأ.
 
وإعمالا لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن: "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وتقدم اللجنة تقريراً واحدًا عنها " لذا يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة المشتركة.
 
وقد استعادت اللجنة المشتركة نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقانون المدنى وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛ وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة 1988؛ وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛ وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والموافق عليها من مجلس الشعب في 11 من مارس 2008؛ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة المعدل بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 671 لسنة 2012، 1658 لسنة 2014، 1713 لسنة 2014، 141 لسنة 2015، 1106 لسنة 2015، 247 لسنة2015.
 
 وبعد أن استمعت اللجنة إلى ممثلى الحكومة، وكذا مناقشات واقتراحات النواب.، وتوصلت اللجنة المشتركة لما يلي: 
 
 
تتركز فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض:
 
جاء مشروع القانون المعروض استكمالاً للعديد من الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2014 ومراعاةً للمعايير الدولية، وذلك على النحو التالي: -
 
1- الاستحقاق الدستورى: -  
 
تضمن دستور سنة 2014 إقرارًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولى اهتماماً بالغاً بهم باعتبارهم شركاء أصليين في المجتمع، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في المادتين (53، 81) تأكيدًا على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.
 
وتدعيمًا لتلك الالتزامات والحقوق تم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وحرصًا من المشرع الدستورى فقد نص في المادة (214) من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - السابق إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (410) لسنة 2012 – كما تنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله وإختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، ومن ثم كان يتعين تنظيم هذا المجلس بموجب قانون جديد يتفق وأحكام الدستور.
 
2- مراعاة الالتزامات الدولية: -
 
كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008، بما يمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح فى هذا المجال منذ ذلك التاريخ.
 
ومن هذا المنطلق كان لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 على النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور مع مراعاة ألا ينتقص من دور المجلس القائم أو يقلل من اختصاصاته.
 
أما عن الملامح الأساسية لمشروع القانون:
 
لقد انتظم مشروع القانون في قانون إصدار من خمسة مواد، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشر مادة، وفيما يلي عرض لمُجمل هذه المواد:
جاءت مواد الإصدار متضمنة نطاق تطبيق القانون، ونظمت الأوضاع الانتقالية لحين تشكيل مجلس جديد وفق أحكام القانون المرافق، حيث نصت على أن يحل المجلس المنشأ وفق أحكام المشروع محل المجلس المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه وما عليه من التزامات، كما يُنقل إليه العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ونُص على أن يتولى أعضاء المجلس وفق تشكيله الأخير تسيير شئونه لحين تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام مشروع القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، وذلك تنفيذًا وتطبيقًا لنص المادة (214) من الدستور .
 
كما جاءت مواد مشروع القانون المعروض لتنظيم المجلس وقواعد العمل به، واختصاصاته وتشكيله وغير ذلك من الأحكام، ونورد أبرزها فيما يلي: -
 
المادة (1): تضمنت هذه المادة أحكام إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، وتحديد أهدافه، وإنشاء فروعه ومكاتبه في محافظات الجمهورية.
 
المادة (2): تختص تلك المادة بتشكيل المجلس وكيفية اختيار أعضائه والسلطة المختصة بإصدار قرار التشكيل بما يضمن استقلاليته وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة به.
 
المادتان (3، 4): تضمنت هاتان المادتان الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ومن الذي يمثل المجلس امام القضاء.
المادة (5): حددت اختصاصات المجلس التي يباشرها في سبيل تحقيق أهدافه مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها.
 
 
المادة (6): أجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
 
المادة (7): أوجبت أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء، وتجنبًا لأي ازدواجية في المهام، وتحقيقاً للمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها، ويكون للأمين العام حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
 
المادة (8): ونظمت تلك المادة الأمانة الفنية للمجلس برئاسة الأمين العام، على أن تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
 
المادة (9): حددت تلك المادة ضوابط انعقاد اجتماعات المجلس، وأجاز المشروع للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم.
 
المادتان (10، 11): بينت القواعد المالية للمجلس وموازنته وموارده وأكد المشروع على أن أمواله أموال عامة، وتكون له موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها، وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى.
 
المادة (12): ألزمت هذه المادة المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط المجلس، وما يراه من اقترحات في نطاق اختصاصه.
 
المواد (13، 14، 15): جاءت هذه المواد نفاذاً لأحكام الدستور بحيث تضمنت ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم، وإلزامهم بالإفصاح عن أي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
 
واعتبرت أن كلاً من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عملة إلى المجلس.
كما حددت المادة (15) الحالات التي تؤدى لإنهاء العضوية بالمجلس.
 
 
 
المادة (16): وتأكيداً للاستقلال الذي يتمتع به أعضاء المجلس فقد أوجب المشروع - في هذه المادة - على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس، مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارت اللازمة.
المادة (17) : ألزمت جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الاعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الاحهزة المعاونة له، وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون.
 
ثالثـًا: القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون المعروض:-
 
1- الدستور:
 
1- المادة (53) والتي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.  
 
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
 
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
 
2- المادة (81) والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
 
3- المادة (214) والتي تنص على أن " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
 
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
 
ب_ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018وتعديلاته.
 
ج- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 والموافق عليها من مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 11 من مارس عام 2008.
 
وعن مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون:
 
قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض في ضوء النصوص الدستورية، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
 
وأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
 
 
أولا: بالنسبة لمواد الإصدار :
 
• المادة الثانية : تم تعديل نص المادة لضبط الصياغة بشكل دقيق، على النحو التالي:
 
- استبدال عبارة " بجميع التزاماته"  بعبارة  " ما عليه من إلتزامات " الواردة في عجز الفقرة الأولى من المادة المشار إليه.
 
- تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة لتصبح كالآتى: "ويستمر أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة".
 
- حذف عبارة (ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به) الواردة في الفقرة الثالثة من ذات المادة كضمانة لاستقلالية المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
- تعديل الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالي: " وينقل العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية".
 
• المادة الثالثة: تم تعديل نص المادة بالكامل إحكامًا وضبطًا للصياغة لتصبح على النحو التالي "يضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى البند (10) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة".
 
• المادة الرابعة: تم تعديل نص المادة بالكامل إحكامًا وضبطًا للصياغة لتصبح على النحو التالي "يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
 
ثانيًا: مواد مشروع القانون المرافق:
مادة (1)
 
إضافة كلمة (وكرامتهم) قبل عبارة (المقررة دستوريا) الواردة في الفقرة الأولى من مادة (1)، وذلك تأكيدًا على حماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة طبقًا للدستور.
 
مادة (2)
 
إعادة صياغة المادة (2) كاملة، والخاصة بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يحقق لهم المزيد من الضمانات، والمزيد من مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في تشكيل المجلس، ليصبح النص على النحو التالى: -
 
" يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وتسعة عشر عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز فى المجال ذاته، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، وذلك على النحو الآتى:-
 
1. ثمانية من الاشخاص ذوي الاعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة، على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنياً.
 
2. أربعة من ممثلي منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة.
 
3. خمسة من الخبراء في مجال الإعاقة.
 
4. رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية.
 
5. رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.
 
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس.
مادة (3)
 
استبدال كلمة (الحكومة) بعبارة (السلطة التنفيذية) الواردة في بند (4) من المادة (3)، حتى تشمل الوزراء ونوابهم، وحذف كلمة "أو القضاة"
مادة (4)
 
استبدال عبارة "ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة" ويكون الرئيس ونائبه متفرغين لأداء مهامهما" ضبطًا وإحكامًا للصياغة.
مادة (5)
- استبدال كلمة (بالآتى) بعبارة (بما يأتي) الواردة في صدر المادة إحكامًا للصياغة.
 
- حذف كلمة (مشروع)، وإضافة عبارة (في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها) الواردة في البند (1)، وذلك لتأكيد أهمية أهداف واختصاصات المجلس.
 
- حذف البند (9)، وذلك لتضمينه في البند (1) من ذات المادة.
 
** تم نقل المادة (9) من مواد المشروع المعروض لتصبح المادة (6) بما يتفق وسائر مواد المشروع، وفقًا للترتيب المنطقى فى صياغة التشريعات، مع إعادة ترقيم باقى مواد مشروع القانون.
 
 
مادة (7) أصبحت المادة (8)
 
- إضافة كلمة (حق) قبل عبارة (حضور جلسات المجلس) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7)، وذلك لتأكيد حق الحضور دون أن يكون له صوت معدود.
 
- تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة لتصبح على النحو التالي: " ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه"، وذلك إحكامًا للصياغة وتأكيدًا على دور الأمين العام في متابعة المهام.
 
• استحدثت اللجنة مادة جديدة رقم (12) نصها كالآتى:" يُعفى المجلس سواء كان مدعيًا أو مدعيًا عليه أو متدخلاً انضماميًا أو هجوميًا من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم".. وهذه المادة المستحدثة تعد مزيدًا من الامتيازات الممنوحة للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم، مع إعادة ترقيم باقى مواد مشروع القانون.
مادة (12) أصبحت المادة (13)
 
- استبدال كلمة (يقدم) بكلمة (يضع) في صدر المادة لأنها أدق في الصياغة.
 
مادة (14) أصبحت المادة (15)
 
- استبدال كلمة" يخضع " بكلمة " يعتبر" في صدر الفقرة الأولى من تلك المادة، وحذف عبارة" من الفئات الخاضعة" في ذات الفقرة إحكامًا للصياغة.
 
- إضافة عبارة (متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه) إلى عَجُز الفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك تنفيذًا لما ورد بقانون الخدمة المدنية.
مادة (15) أصبحت المادة (16)
 
- استبدال عبارة (إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية) بعبارة (إلا بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية)، الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، وذلك اتساقًا مع تشكيل المجلس الوارد بالمادة (2) من المشروع المعروض.
مادة (17) أصبحت المادة (18)
 
- استبدال كلمة (مراعاة) بعبارة (تنفيذ الخطط) الواردة في ذات المادة، وذلك لضبط وإحكام الصياغة.
سادساً: رأي اللجنة:
 
بعد أن تدارست اللجنةالمشتركة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه جاء نفاذاً واتساقاً مع أحكام المواد (53، 81، 214) من الدستور، حيث يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وكذلك لنشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
 
لــــذلك
 
فقد انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنوه اللجنة المشتركة إلى أنه قد تم أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة عند إعداد مشروع القانون المعروض، وذلك طبقاً لنص المادة (214) من الدستور.
 
النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون المعروض:
 
تؤكد اللجنة المشتركة على أن الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدستور تنص على " كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له".
 
وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة (272) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن "تكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس".
 
ولما كان مشروع القانون المعروض متضمناً مواد تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق