الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي..

النقض تصدر حكما مهما بشأن إيداع الكفالة: هذا الإجراء شرط قبول الاستئناف (مستند)

السبت، 22 ديسمبر 2018 08:00 م
النقض تصدر حكما مهما بشأن إيداع الكفالة: هذا الإجراء شرط قبول الاستئناف (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ مهماَ بشأن إيداع الكفالة، قالت فيه، إن «إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف للأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي».  

المحكمة فى الطعن المقيد برقم 17877 لسنة 85 ق، صدر من الدائرة المدنية التجارية برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجي، وأشرف عبد الحي القباني، وبحضور رئيس النيابة محمود أبو المجد، وأمانة سر محمد محي الدين.

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم «...» لسنة «...» مدني جزئي المرج بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25 أكتوبر 1998 والتسليم، وقالوا بياناَ لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن من مورثهم الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها 120 جنيها، وقد تأخر عن سدادها، فأقاموا الدعوى، وحكمت المحكمة بالطلبات، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم «...» لسنة «...» أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التي قضت بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بعدم قبول الاستئناف.

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض استناداَ إلى أن الحكم فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضى فيه فى الاستئناف رقم «....» لسنة «.....» ق القاهرة، وأودعت النيابة مذكرة الرأى دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.

المحكمة قالت، إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، وذلك أنه لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما نقضى به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إلا أن النص في المادة 249 من ذات القانون أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي– أياَ كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاَ لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

وهو ما يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق، التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده، بما لازمه أن الحكم في شكل الاستئناف بعدم جوازه – الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – لا يعد مخالفاَ لحجية حكم سابق صادر في موضوع الدعوى.  

ووفقا لـ«المحكمة» - إذ كانت إجراءات الطعن في الأحكام لا يراعي في اتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم، وإنما نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وكان مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر، ومنها مخالفة الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، واشترط المشرع لقبول الاستئناف في هذه الحالة أن يوده المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف استهدف منه المشرع تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها النص حتى لا يقدم هذه الرخصة إلا من هو جاد.

لما كان ذلك – وكان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة رقم «....» لسنة «...» ق القاهرة قد صدر في موضوع دعوى أقامها المطعون ضدهم بطلب طرد الطاعن من شقة النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، وقضى في موضوعها بالرفض وفي الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بسريان عقد الإيجار المؤرخ 25 أكتوبر 1998 مدة حياته.

بيد أن الحكم المطعون فيه من المحكمة الجزئية لعدم إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة الذكر، وهو حكم صادر في شكل الاستئناف- من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية- وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنه بالحكم السابق، ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات، التي تجيز الطعن بطريق النقض في أي حكم انتهائي، ولا يكون الحكم المطعون فيه خالف قضاء سابقاَ في هذا الشأن، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق