قانون الجمعيات الأهلية ينتظر الحسم بعد جلسات الحوار المجتمعي

الأحد، 23 ديسمبر 2018 04:00 م
قانون الجمعيات الأهلية ينتظر الحسم بعد جلسات الحوار المجتمعي
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أشرف أمين

تعديلات جديدة ينتظرها قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون إلى البرلمان مرة أخرى، لمراجعته استجابة لشباب المنتدى العالمي، الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وقال الرئيس إن القانون به عورات تؤثر على عمل المجتمع المدني، مبديًا موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
 
كانت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، عقدت الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية، وبناءً على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الإطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
 
الاجتماع الأول شهد اتفاقا وتفاهما من أعضاء اللجنة حول ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.
 
وقالت الدكتورة غادة والي، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالي ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى أربعة مناطق جغرافية هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على آراء المجتمع المدني المصري في القانون 70 ومقترحات تعديله.
 
وأضافت والي أن حوارا مع مجموعات شبابية متنوعة سيتم تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء، فيما ستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
 
ويتوقع أن تشمل التعديلات المواد التي واجهت تحفظات واسعة من جانب جهات رسمية وغير رسمية، خاصة ما يتعلق بآليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، ومصادر التمويل، والعقوبات التي تفرض على من يخالف القانون، حيث كان تأسيس الجمعيات الأهلية يتم بموجب الإخطار في قانون 84 لسنة 2002، إذ يتم تقديم الأوراق المطلوبة وإذا لم ترد الجهة الإدارية المتمثلة في (وزارة التضامن الاجتماعي) بالرفض خلال 60 يومًا تُصبح الجمعية مشهرة، ومجرد الإخطار يُكسِب الجمعية شخصية اعتبارية.
 
لكن في القانون الجديد يحق للجهة الإدارية رفض استلام أوراق الإشهار تحت زعم عدم اكتمالها أو عدم توافقها مع أهداف العمل الأهلي، وهو ما يمثل تضييقًا عما ورد في قانون 84 في شروط تسجيل الجمعيات الأهلية، وتنص المادة 54 على أنه عند إنشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه، وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذي كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط.
 
وفيما يتعلق بالمزايا التي تحصل عليها الجمعيات مثل التخفيض بمقدار 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي الذي كانت تحصل عليها الجمعيات الأهلية وفقا للمادة 13 من قانون 2002، فقد تم تغييرها في القانون الجديد حيث تنص المادة 13 على أنه يتم معاملة الجمعيات الأهلية في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.
 
وقد تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية ولتنظيم تأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية تحديدًا، وهو ما نصت عليه المواد (70-77) من الباب السادس، والتي تنص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، وتنشأ له مكاتب في المحافظات الأخرى.
 
ويتولى البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، ويكون من حقه التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض المخصص من أجله، والذي جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تقع في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك الإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
كما يتوقع أيضا أن تشمل التعديلات ما جاء في المادة 21، حول افتتاح مقرات أخرى للجمعية، حيث نصت على أنه يمكن للجمعية الأهلية أن تفتتح مكتبا جديدا أو فرع في أي محافظة، ولكن بعد موافقة وزارة، التضامن، ولابد للجمعية الأهلية أن تقدم مستندات توضح الفرع الجديد متضمنةً أي أنشطة جديدة ستقوم بها الجمعية الأهلية في هذا المقر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق