كفاية شائعات.. الفروق القانونية بين الحجز الإدارى على الأرصدة والكشف عنها

السبت، 29 ديسمبر 2018 06:00 م
 كفاية شائعات.. الفروق القانونية بين الحجز الإدارى على الأرصدة والكشف عنها
البنك المركزى المصرى
علاء رضوان

اختلط الحابل بالنابل خلال الفترة الماضية بسبب كم من شائعات أطلقها البعض؛ لأهداف شخصية أو لأهداف جماعة، أو تنفيذا لمخططات ضرب الاقتصاد المصرى حيث جاءت حول الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية لصالح الضرائب العقارية.

الأمر الذى اضطر البنك المركزى لتوضيح الأمر بشكل عاجل، وتضمنت تلك الشائعات أيضاَ مسألة الضرائب، بسبب تعلقها بالكشف عن سرية الحسابات البنكية.

«صوت الأمة» فى التقرير التالى رصدت الفروق الجوهرية من الناحية القانونية الخاصة بالحجز الإدارى، والكشف عن الأرصدة فى محاولة لتوضيح الأمر لدحض سيل الشائعات المستمرة بخصوص مصلحة الضرائب ولمعرفة ما للمواطن وما عليه فى هذا الشأن.

 

 

رئيسية 2

 

الفارق الأول

يقول جمال الجنزوري، خبير الضرائب والمحامى بالنقض، إن الفارق الأول بين الحالتين، هو أن القانون يجيز الحجز الإدارى على الأرصدة لصالح تحصيل المبالغ المستحقة لأى جهة حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وهو أمر عادى يقوم به مأمور الضرائب بصفة شبه يومية، في حين أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية فهو مرهون فى القانون بالحصول على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بالكشف عن الحساب بعد تقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أو تدلل على وجود نية للتهرب.

 الفارق الثانى

والثانى – وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- يكمن فى أن الحجز على الأرصدة لا يتيح للجهة الحكومية الدائنة أن تطلع على قيمة ما فى الحساب البنكى من نقود أو عدد التحويلات أو الإيداعات، كل ما فى الأمر أن مصلحة الضرائب تخطر البنك المركزى بالحجز على الحساب مقابل ضريبة مستحقة على صاحبه، بينما الكشف عن سرية الحسابات فمعناه إتاحة كل المعلومات التى تطلبها المصلحة سواءا فى ذلك حجم الحساب أو قيمة الإيداع والصرف فيه ومنه أو كم التحويلات منه وإليه وتتبعها أيضا. 

download (1)

الفارق الثالث

أما الفارق الثالث والأهم أن الحجز الإدارى متاح للنظام الضريبى فى كل دول العالم، أما الكشف عن سرية الحسابات فغير مطبق إلا فى أضيق الحدود ويحتاج إما إلى إذن قضائى وإما إلى تدخل أحد الجهات الأمنية العليا.

وفيما يلى نستعرض أهم البنود القانونية فى الحالتين:

الحجز الإدارى

نص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك أو أى جهة أخرى عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:

• الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

• المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة.

• المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين.

• الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.

• إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية.

• أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

• المبالغ المختلسة من الأموال العامة.

• مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من ايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة.

• المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف.

• المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالإدارى. 

589

وتوضح نحو 7 مواد فى القانون اجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك والجهات المثيلة لإستيفاء تلك المستحقات والتى منها الضرائب العقارية.

ويُضيف «الجنزورى» - نص القانون على أنه: «لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير اأو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة، ويقع الحجز على أموال المدين أياَ كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار، وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أياَ كان مكانه، يجوز بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.

المادة 29 من القانون نصت على: «يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها» ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه «البنك على سبيل المثال» عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه «المتهرب من الضريبة على سبيل المثال» أو تسليمه اياه وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويجب اعلام المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن.

مادة 30

على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه او مقداره وقيمته.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

مادة 31

على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز أو يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.

وإذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.

أما إذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها آثر إلا فيما زاد على دين الحاجز اداريا والمصروفات.

فإذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إداريا، بموجب محضر المنصوص عليه في المادة 29 مصحوبا بصورة من الأخطار المنوه عنه في المادة 30.

واذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.

مادة 32

إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.

مادة 33

تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة.

مادة 34

إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 أو بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء.

مادة 35

أداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذا القانون. 

9403522251531766806

الكشف عن الأرصدة البنكية

تمثل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل أحد الآليات المنظمة لكيفية الكشف عن الأرصدة البنكية حيث تنص على: «للوزير لاغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم»، مما يعنى أن احقية وزير المالية فى الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك لا تتم إلا بعد موافقة القضاء على ذلك – الكلام لـ«الجنزورى».

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق. 

البنك-المركزي1-728x300

سرية الحسابات كما يراها قانون البنوك

وعن سرية الحسابات كما يراها قانون البنوك، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أنه يكفل قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنة 1990 فى مادته الاولى أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.

ويُضيف «أحمد» فى تصريح خاص أنه يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

وفى مادته الثانية: «للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته»، كما يضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع، ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة – الكلام لـ«أحمد».

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع.  

2018_8_13_19_56_17_768

وفى مادته الثالثة: «للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها.

 (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق