«قومي المرأة» يشعل البرلمان.. ولافتات ضد المجلس: يدافع عن المطلقات فقط

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 02:00 ص
«قومي المرأة» يشعل البرلمان.. ولافتات ضد المجلس: يدافع عن المطلقات فقط
النائب جمال الشويخي
مصطفى النجار

 
انتقد النائب جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، عدم مناقشة المجلس القومي للمرأة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، والاكتفاء بوضع قانون يمثله.
 
وقال الشويخي، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب علقت مناقشة القوانين المقدمة من النواب لحين ورود رد الجهات المعنية ومنها القومي للمرأة، ولكن المجلس تجاهل ذلك واكتفى بوضع قانونه وحتى لم يرسله إلى البرلمان أو يعلنه حتى يتم الأخذ به على أساس أنه موقفه.
 
وأوضح: اللجنة التشريعية لا يجب أن تنتظر أكثر من ذلك، فكل الجهات المعنية أخذت أكثر من وقتها لمناقشة القانون والرد عليه، حيث إن القوانين مضى عليها أكثر من عام كامل ولا تزال لم تناقش.
 
كانت عدد من السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، أطلقن حملة بعنوان «القومي للمرأة لا يمثلني»، وعبر هؤلاء السيدات عن غضبهن من انحياز ومدافعة المجلس القومي للمرأة عن المطلقات فقط دون الاهتمام بباقي نساء مصر.
 
وقد قامت هؤلاء السيدات بحمل لافتات مدون عليها عبارات «مجلس المرأة لا يمثلني، عايزة حفيدتي، مجلس المرأة يخص المطلقات بس ولا يمثل الجدات والعمات.. المجلس القومي للمرأة لا يعبر عنها ولا يحقق مطالبها.. مجلس المرأة لا يمثلني عايزة حفيدتي في بيتي.. مجلس المرأة يخص المطلقات ولا يمثل الجدات والعمات ولا الحفيدات في عائلة الأب».
 
وتبين من اللافتات أن هؤلاء السيدات هم العمات والجدات وأخوات من الأب، المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، والمطالبين باستضافة الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان.
 
وتشهد قاعات المحاكم العديد من القضايا بسبب خلافات حول الحضانة، ورغم أن من لا تحق له حضانة الطفل يمنحه قانون الأسرة حق مشاهدة أبنائه، إلا أن البعض منهم يلجأ للانتقام من الطرف الآخر عن طريق خطف الأولاد وإخفائهم.  
 
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت جريمة عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه من حيث نص المادة 292 من قانون العقوبات، وشروط تطبيق النص المذكور، والركن المعنوي للجريمة – بحسب الخبير القانونى والمحامى خالد رجب.
 
النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا أنه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح، فقد نصت المادة 284 من قانون العقوبات على الأتي: «يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه» - وفقا لـ «رجب».

أولا: النص القانوني
 
تنص المادة 292 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه» - هكذا يقول «رجب». 
ثانيًا: شروط تطبيق النص المذكور.
 
أ- صدور حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير
 
فيجب أن يصدر حكم محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و292 كما قضت محكمة النقض:
 
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه»، فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار  طبقا للطعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972.
 
ب- أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه.
 
وقالت محكمة النقض في ذلك: «يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير»، نقض جنائي في 1/ 5 1933– الطعن رقم 117 السنة 3 ق - ص 280.
 
ج- أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم.
 
وقالت محكمة النقض في ذلك: « لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246  عقوبات- التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها- إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة»، طعن رقم 47 للسنة القضائية 1 بجلسة 11/ 6/ 1933. 
 
ثالثا: الركن المادي للجريمة ويتمثل في:
 
1- امتناع من كان طفل موضوعا تحت رعايته عن تسليمه إلى من أوكلت إليه حضانته بحكم قضائي.
 
2- إبعاد قاصر.
 
3- خطف القاصر.
 
4- حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده.
 
رابعًا: الركن المعنوي للجريمة.
 
ويتطلب الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر قصد جنائي، وقوامه علم الجاني بوجود حكم قضائي واتجاه نيته لعدم تنفيذ هذا الحكم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق