الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات «أملاك الدولة الخاصة».. تعرف على فوائد القانون

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 04:32 م
الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات «أملاك الدولة الخاصة».. تعرف على فوائد القانون
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد أسعد

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخراً. ويأتي نص القانون كالتالي: تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:

(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص- حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق  السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:

يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص- حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

وتعد طريقة التسجيل في الشهر العقاري بالإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وسند ملكيتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي تجعل عملية التسجيل والإشهار تتم بصورة حاسمة لاثبات الملكية وتجنب النزاعات.

ونظرًا لما تمضي به فيه الدولة بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي من قصور في بعض التشريعات ومنها في هذا الشأن بعض السلبيات التي قد تؤثر على المواطنين وعلى الاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي.

ورغبة من المشرع في الحفاظ على الملكية ووجود بنيه عقارية قانونية صحيح، جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد رغبة في زيادة رؤوس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين. كما أنه يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري.

تسعى الدولة إلى تنمية مواردها وتقوية اقتصادها بشتى السبل ويتوقف نجاحها في تحقق أهدافها على إلتزامها المنهج العلمي في الدراسات الاقتصادية المستقبلية، ومن الأسس الثابتة لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره أن تنجح الدول في تقديم عوامل الجذب في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج مكانة الصدارة في تحويل رؤوس الأموال إلهيا واستثمارها.

وتحظى المناطق الجديدة باهتمام كبير من قبل الدولة لتيسير تدفق رؤوس الأموال إليها وتعديل قوانين الاستثمار وما يختص بالملكية العامة والخاصة وإنشاء الحقوق العينية أو تحويلها أو نقلها وإلغائها، حسب ما تتطلبه حالة العين واتجاهات الملاك في تصريف شئونهم الخاصة وتعد مصلحة الشهر العقاري بما تتضمنه من تنظيمات قانونية ثابته في إثبات الحقوق وإشهارها إحدى الضمانات القوية لجذب رؤوس الأموال وهي بذلك توفر إطارًا أمنًا لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية، وقد شرعت الدولة في إنشاء كثير من مكاتب الشهر العقاري بالمدن الجديدة والمناطق الجاذبة فضلًا عن التسجيل والشهر عن طريق الإيداع للتيسير على أصحاب المصالح حماية لأموالهم وحقوقهم.

3 مواد دستورية استندت إليها التعديلات الجديدة، وهي المدة 32 والتي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

كما تنص المادة 33 على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية، أما المادة 34 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق